مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦ - ٩- باب المعيشة
على هذا. و قال آخرون: هو أن يبيع السّلعة بدينار على أنّ الدينار إذا حلّ أجله أخذ به دراهم مسمّاة.
قال آخرون: هو أن يبيع منه السّلعة على أن يبيعه هو أخرى، و قال آخرون: فى ذلك وجوها قريبة المعانى من هذا، و هذه الوجوه كلّها البيع فيها فاسد، لا يجوز إلّا أن يفترق المتبايعان على شرط واحد، فأمّا إن عقد البيع على شرطين فذلك المنهىّ عنه، و هو أيضا من باب بيعتين فى بيعة، و قد نهى عن ذلك (١)
. ٧- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: الفضّة بالفضة، و الذّهب، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد و استزاد فقد أربى و لعن اللّه الربا و آكله و مؤكّله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه (٢)
. ٨- عنه عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه سئل عن البر و السّويق، قال:
مثلا بمثل، قيل له: إنّه يكون له فضل، قال: أ ليس له مئونة، قيل: بلى، قال: هذا بهذا (٣)
. ٩- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: البيّعان: بالخيار فيما تبايعاه حتّى يفترقا عن رضى (٤)
. ١٠- عنه عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: من وكل وكيلا على بيع و باعه له بوكس من الثمن، جاز البيع عليه، إلّا أن يثبت أنه تعمّد الخيانة أو حابى المشترى، و كذلك إن وكله على الشّراء فتغالى فيه، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة، أو خان أو حابى، فشراؤه جائز عليه، و إن علم أنّه تعمّد شيئا من الضرر، ردّ بيعه و شراؤه، و إن وكله على بيع شيء، فباع له بعضه، و كان ذلك على وجه النظر فالبيع
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٢.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٧.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٢.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٣.