مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٠ - ١٥- باب الطلاق
٦- عنه باسناده عن أبى جعفر أنّ رجلا سأله فقال: يا بن رسول اللّه بلغنى أنّك تقول: إنه من طلّق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفر: ما أنا أقول ذلك، قال اللّه عزّ و جلّ، و لو كنّا نفيتكم بالجور لكنا أشرّ منكم إن اللّه عزّ و جلّ يقول: «لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ» (١)
. ٧- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا: كلّ طلاق فى غضب أو يمين، فليس بطلاق (٢)
. ٨- عنه باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: من طلّق لعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، و إن طلّقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق، و لا تجوزه شهادة النساء فى الطلاق، و لو طلّقها و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق يعنى (عليه السلام) فى النيّة ما بينه و بين اللّه، فأمّا إن طلّق للسّنة و أشهد ثم قال: لم أنو الطلاق، لم يجز ذلك فى الحكم، و نيّته فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ (٣)
. ٩- عنه باسناده قال: رويناه عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال لنافع: أنا سمعت عبد اللّه بن عمر يقول: أنا طلّقتها ثلاثا و هى حائض و أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عمر أن يأمرنى برجعتها، و قال: إنّ طلاق عبد اللّه امرأته ثلاثا و هى حائض ليس بطلاق، فقال رجل لجعفر بن محمد (عليهما السلام)، و قد ذكر هذا عن أبيه، إنّ الناس يقولون إنه إنما طلّقها واحدة و هى حائض، فقال: فلاىّ شيء سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا كان أملك برجعتها؟ كذبوا. و لكنّه طلّقها ثلاثا فأمره أن يراجعها.
قال: إن شئت فطلّق و إن شئت فأمسك و من خالفنا يوجب أن طلاق
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٦١.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٦١.
(٣) دعائم الاسلام: ٢٦٢.