مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣ - ١٠- باب الزكاة
يكلّفوا فوق طاقتهم، و أمروا أن لا يأخذ المصدّق منهم إلّا ما وجد فى أيديهم، و أن يعدل فيهم و لا يدع لهم حقّا يجب عليهم (١)
. ١٠- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) أنّه قال: فى قول اللّه عز و جلّ: و آتوا حقّه يوم حصاده، قال: حقّه الواجب عليه من الزّكاة و يعطى المسكين الضّغث و القبضة و ما أشبه ذلك، و ذلك تطوّع و ليس بحقّ لازم كالزّكاة التي أوجبها عز و جلّ (٢)
. ١١- عنه باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) انه قال: و ما سقت السماء و الأنهار ففيه العشر (٣)
. ١٢- عنه عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: سنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فيما سقت السماء أو سقى بالسّيل أو الغيل، أو كان بعلا العشر، و ما سقى بالنّواضح نصف العشر، فقوله فيما سقت السماء يعنى بالمطر و السّيل ما سال من الأودية عن المطر، و الغيل النهر الجارى، و البعل ما كان يشرب بعروقه من الماء القارّ فى أسفل الأرض، و النواضح الإبل التي تسقى بالدّلاء من الآبار (٤)
. ١٣- عنه باسناده عن أبى جعفر بن على (عليهما السلام) أنه سئل عن زكاة الفطر؟
فقال: هى الزكاة التي فرضها اللّه عز و جل على المؤمنين مع الصّلاة بقوله «وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»* على الغنىّ و الفقير، و الفقراء هم جلّ النّاس، و الأغنياء أقلّهم فأمر كافّة النّاس بالصّلاة و الزّكاة (٥)
. ١٤- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه سئل: هل على الفقير الذي يتصدّق عليه زكاة الفطر؟ قال: نعم، يعطى مما يتصدّق به عليه (٦)
.
(١) دعائم الاسلام: ١/ ٢٥٧.
(٢) دعائم الاسلام: ١/ ٢٧٠.
(٣) دعائم الاسلام: ١/ ٢٧٠.
(٤) دعائم الاسلام: ١/ ٢٧١.
(٥) دعائم الاسلام: ١/ ٢٧٢.
(٦) دعائم الاسلام: ١/ ٢٧٣.