مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٥ - ٢٧- باب الارث
١١- عنه باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: من سمّيت له فريضة على كلّ حال من الأحوال، فهو أحقّ ممّن لم تسمّ له فريضه، و ليس للعصبة شى مع ذوى الأرحام (١)
. ١٢- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من الصحيفة التي هى إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خطّ. علىّ (عليه السلام) بيده أنّ السهام لا تعول (٢)
. ١٣- عنه قال: عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّهما قالا: إنّ الذي يعلم عدد رمل عالج يعلم أنّ فريضة لم تعل، و قالا: و السهام لا تعول، و لا تكون أكثر من ستّة، و معنى قولهما هذا أنّ السهام لا تكون أكثر من ستّة، هى السهام المذكورة فى كتاب اللّه، فأكثرها الثلثان، و هو قوله: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» و كسهم الأب مع الأم، من قوله تعالى: «وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» فدلّ ذلك على أن للأب الثلثين، ثم يليه السهم الثانى، و هو النصف من قوله: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» و قوله تعالى: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ».
ثمّ يليه السهم الثالث و هو الثلث من قوله تعالى: «فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» و قوله تعالى «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» ثم يليه السهم الرابع، و هو الرابع من قوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ... وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ» و قوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» و قوله تعالى «وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ». ثم يليه السهم السادس و هو الثّمن من قوله: «فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ» فهذه السهام التي ذكرها اللّه عز و جلّ فى كتابه و لم يسمّ تسعا و لا سبعا و لا خمسا، و
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٨٠.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٨١.