قضاياالمجتمع والأسرة والزواج
(١)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٢)
أُسس المجتمع الإسلامي
٥ ص
(٣)
الإنسان والمجتمع
٧ ص
(٤)
الإنسان ونموُّه في مجتمعه
٨ ص
(٥)
ـ الإسلام وعنايته بالمجتمع ـ
١٠ ص
(٦)
اعتبار الإسلام لرابطة الفرد والمجتمع
١٢ ص
(٧)
هل تقبل سنّة الإسلام الاجتماعية الإجراء والبقاء ؟
١٦ ص
(٨)
بماذا يتكوَّن ويعيش المجتمع الإسلامي ؟
٢٨ ص
(٩)
التعقُّل والإحساس
٣٥ ص
(١٠)
الأجر الأخروي غاية المجتمع
٣٨ ص
(١١)
ـ 9 ـ
٤٠ ص
(١٢)
الحرّية والمجتمع الإسلامي
٤٠ ص
(١٣)
التكامل في المجتمع الإسلامي
٤٢ ص
(١٤)
هل الإسلام قادر على إسعاد البشرية ؟
٤٦ ص
(١٥)
مَن الذي يتقلَّد ولاية المجتمع في الإسلام وما سيرته ؟
٤٨ ص
(١٦)
ـ 13 ـ
٥٣ ص
(١٧)
العقيدة جنسيّة المجتمع الإسلامي
٥٣ ص
(١٨)
البُعد الاجتماعي للإسلام
٥٦ ص
(١٩)
الدين الحق هو الغالب على الدنيا بالآخرة
٦٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني
٦٥ ص
(٢١)
الطبيعة البشرية
٦٥ ص
(٢٢)
عمر النوع الإنساني
٦٩ ص
(٢٣)
ـ 2 ـ
٧١ ص
(٢٤)
أصل المجتمع البشري
٧١ ص
(٢٥)
الإنسان نوع مُستقلٌّ غير متحوِّل من نوع آخر
٧٥ ص
(٢٦)
كيف تناسلت الطبقة الثانية من البشر ؟
٧٦ ص
(٢٧)
ـ 5 ـ
٨٣ ص
(٢٨)
المجتمع الأول
٨٣ ص
(٢٩)
الطبيعة الإنسانية والمجتمع
٩٠ ص
(٣٠)
الفصل الثالث
٩٣ ص
(٣١)
المرأة
٩٣ ص
(٣٢)
ـ 1 ـ
٩٦ ص
(٣٣)
حياة المرأة في الأُمم غير المتمدِّنة
٩٦ ص
(٣٤)
ـ 2 ـ
٩٨ ص
(٣٥)
حياة المرأة في الأُمم المتمدّنة قبل الإسلام
٩٨ ص
(٣٦)
ـ 3 ـ
١٠٠ ص
(٣٧)
حال المرأة عند الأُمم القديمة
١٠٠ ص
(٣٨)
ـ 4 ـ
١٠٣ ص
(٣٩)
حال المرأة عن العرب ومُحيط حياتهم ( محيط نزول القرآن )
١٠٣ ص
(٤٠)
ـ 5 ـ
١٠٦ ص
(٤١)
ماذا أبدعه الإسلام في أمرها ؟
١٠٦ ص
(٤٢)
الوزن الاجتماعي للمرأة في الإسلام
١١١ ص
(٤٣)
مُساواة في الأحكام
١١٢ ص
(٤٤)
حرّية المرأة في المدنية الغربية
١١٨ ص
(٤٥)
قوانين الإسلام الاجتماعية وقوانين العرب
١١٩ ص
(٤٦)
قيمومة الرجال على النساء
١٢٣ ص
(٤٧)
ماذا تعني قيمومة الرجل ؟
١٢٦ ص
(٤٨)
الزواج
١٣٥ ص
(٤٩)
النكاح من مقاصد الطبيعة
١٣٩ ص
(٥٠)
ـ 2 ـ
١٤٣ ص
(٥١)
استيلاء الذكور على الإناث
١٤٣ ص
(٥٢)
ـ 3 ـ
١٤٤ ص
(٥٣)
تعدُّد الزوجات
١٤٤ ص
(٥٤)
تعدُّد أزواج النبي
١٦١ ص
(٥٥)
سنّة الزواج في العالم الحديث
٢٣٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص

قضاياالمجتمع والأسرة والزواج - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢١١ - تعدُّد أزواج النبي

مراجع يراجع كلامهم يرى أنّهم لم يستدلّوا بها استدلالهم بحجّة معتبرة قاطعة ، كيف ، وهم لا يرون حجّية القراءات الشاذّة حتى الشواذّ المنقولة عن أئمّتهم ؟! فكيف يمكن أن يستدلّوا بما لا يرونه حجّة على مَن لا يراه حجّة ؟! فهل هذا إلاّ أُضحوكة ؟!

بل إنّما هو استدلال بقول مَن قرأ بها من الصحابة ، بما أنّه قول منهم بكون المراد بالآية ذلك ، سواء كان ذلك منهم قراءة مصطلحة ، أم تفسيراً دالاَّ ً، على أنّهم فهموا من لفظ الآية ذلك .

وذلك ينفعهم من جهتين : إحداهما : أنّ عدّة من الصحابة قالوا بما قال به هؤلاء المستدلّون ، وقد قال به ـ على ما نُقل ـ جَمٌّ غفير من صحابة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والتابعين ، ويمكن المراجع في الحصول على صحّة ذلك أن يراجع مظانّه .

والثانية : أنّ الآية دالّة على ذلك ، ويدلُّ على ذلك قراءة هؤلاء من الصحابة ، كما يدلّ ما ورد عنهم في نسخ الآية أيضاً أنّهم تسلّموا دلالتها على نكاح المتعة ، حتى رأوا نسخها أو رووا نسخها ، وهي روايات كثيرة تقدّمت عدّة منها ، فالشيعة يستفيدون من روايات النسخ كما يستفيدون من القراءة الشاذّة المذكورة على حدِّ سواء من دون أن يقولوا بحجّية القراءة الشاذّة ، كما لا يلزمهم القول بوقوع النسخ ، وإنّما يستفيدون من الجميع من جهة الدلالة على أنّ هؤلاء القرّاء والرواة كانوا يرون دلالة الآية على نكاح المتعة .

وأمّا قوله : لا سيّما إذا كان النظم والأُسلوب يأباه كما هنا . فكلامه يُعطي أنّه جعل المراد من المسافحة مجرّد سفح الماء وصبِّه ـ أخذاً بالأصل اللغوي المشتقِّ منه ـ ثمّ جعله أمراً منوطاً بالقصد ، ولزمه أنّ الازدواج الموقّت بقصد قضاء الشهوة وصبّ الماء سفاح لا نكاح ، وقد غفل عن أنّ