قضاياالمجتمع والأسرة والزواج
(١)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٢)
أُسس المجتمع الإسلامي
٥ ص
(٣)
الإنسان والمجتمع
٧ ص
(٤)
الإنسان ونموُّه في مجتمعه
٨ ص
(٥)
ـ الإسلام وعنايته بالمجتمع ـ
١٠ ص
(٦)
اعتبار الإسلام لرابطة الفرد والمجتمع
١٢ ص
(٧)
هل تقبل سنّة الإسلام الاجتماعية الإجراء والبقاء ؟
١٦ ص
(٨)
بماذا يتكوَّن ويعيش المجتمع الإسلامي ؟
٢٨ ص
(٩)
التعقُّل والإحساس
٣٥ ص
(١٠)
الأجر الأخروي غاية المجتمع
٣٨ ص
(١١)
ـ 9 ـ
٤٠ ص
(١٢)
الحرّية والمجتمع الإسلامي
٤٠ ص
(١٣)
التكامل في المجتمع الإسلامي
٤٢ ص
(١٤)
هل الإسلام قادر على إسعاد البشرية ؟
٤٦ ص
(١٥)
مَن الذي يتقلَّد ولاية المجتمع في الإسلام وما سيرته ؟
٤٨ ص
(١٦)
ـ 13 ـ
٥٣ ص
(١٧)
العقيدة جنسيّة المجتمع الإسلامي
٥٣ ص
(١٨)
البُعد الاجتماعي للإسلام
٥٦ ص
(١٩)
الدين الحق هو الغالب على الدنيا بالآخرة
٦٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني
٦٥ ص
(٢١)
الطبيعة البشرية
٦٥ ص
(٢٢)
عمر النوع الإنساني
٦٩ ص
(٢٣)
ـ 2 ـ
٧١ ص
(٢٤)
أصل المجتمع البشري
٧١ ص
(٢٥)
الإنسان نوع مُستقلٌّ غير متحوِّل من نوع آخر
٧٥ ص
(٢٦)
كيف تناسلت الطبقة الثانية من البشر ؟
٧٦ ص
(٢٧)
ـ 5 ـ
٨٣ ص
(٢٨)
المجتمع الأول
٨٣ ص
(٢٩)
الطبيعة الإنسانية والمجتمع
٩٠ ص
(٣٠)
الفصل الثالث
٩٣ ص
(٣١)
المرأة
٩٣ ص
(٣٢)
ـ 1 ـ
٩٦ ص
(٣٣)
حياة المرأة في الأُمم غير المتمدِّنة
٩٦ ص
(٣٤)
ـ 2 ـ
٩٨ ص
(٣٥)
حياة المرأة في الأُمم المتمدّنة قبل الإسلام
٩٨ ص
(٣٦)
ـ 3 ـ
١٠٠ ص
(٣٧)
حال المرأة عند الأُمم القديمة
١٠٠ ص
(٣٨)
ـ 4 ـ
١٠٣ ص
(٣٩)
حال المرأة عن العرب ومُحيط حياتهم ( محيط نزول القرآن )
١٠٣ ص
(٤٠)
ـ 5 ـ
١٠٦ ص
(٤١)
ماذا أبدعه الإسلام في أمرها ؟
١٠٦ ص
(٤٢)
الوزن الاجتماعي للمرأة في الإسلام
١١١ ص
(٤٣)
مُساواة في الأحكام
١١٢ ص
(٤٤)
حرّية المرأة في المدنية الغربية
١١٨ ص
(٤٥)
قوانين الإسلام الاجتماعية وقوانين العرب
١١٩ ص
(٤٦)
قيمومة الرجال على النساء
١٢٣ ص
(٤٧)
ماذا تعني قيمومة الرجل ؟
١٢٦ ص
(٤٨)
الزواج
١٣٥ ص
(٤٩)
النكاح من مقاصد الطبيعة
١٣٩ ص
(٥٠)
ـ 2 ـ
١٤٣ ص
(٥١)
استيلاء الذكور على الإناث
١٤٣ ص
(٥٢)
ـ 3 ـ
١٤٤ ص
(٥٣)
تعدُّد الزوجات
١٤٤ ص
(٥٤)
تعدُّد أزواج النبي
١٦١ ص
(٥٥)
سنّة الزواج في العالم الحديث
٢٣٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص

قضاياالمجتمع والأسرة والزواج - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٧٣ - تعدُّد أزواج النبي

فمن المتعيِّن أن يُحمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة ؛ لدورانه بهذا الاسم عندهم يوم نزول الآية ، سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة بعد ذلك بكتاب أو سنّة أم لم نقل فإنّما هو أمر آخر .

وجملة الأمر ؛ أنّ المفهوم من الآية حكم نكاح المتعة ، وهو المنقول عن القدماء من مفسّري الصحابة والتابعين ، كابن عباس ، وابن مسعود ، وأبيّ بن كعب ، وقتادة ، ومجاهد ، والسدّي ، وابن جبير ، والحسن وغيرهم ، وهو مذهب أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) .

ومنه يظهر فساد ما ذكره بعضهم في تفسير الآية ، أنّ المراد بالاستمتاع هو النكاح ؛ فإنّ إيجاد علقة النكاح طلب للتمتّع منها هذا ، وربّما ذكر بعضهم أنّ السين والتاء في استمتعتم للتأكيد ، والمعنى : تمتّعتم .

وذلك ؛ لأنّ تداول نكاح المتعة ( بهذا الاسم ) ومعروفيّته بينهم لا يدع مجالاً لخطور هذا المعنى اللغوي بذهن المستمعين .

على أنّ هذا المعنى ـ على تقدير صحّته وانطباق معنى الطلب على المورد أو كون استمتعتم بمعنى تمتعتم ـ لا يُلائم الجزاء المترتِّب عليه أعني قوله : ( ... فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ) ، فإنّ المهر يجب بمجرّد العقد ، ولا يتوقّف على نفس التمتُّع ، ولا على طلب التمتّع الصادق على الخطبة وإجراء العقد والملاعبة والمباشرة وغير ذلك ، بل يجب نصفه بالعقد ونصفه الآخر بالدخول .

على أنّ الآيات النازلة قبل هذه الآية ، قد استوفت بيان وجوب إيتاء المهر على جميع تقاديره ، فلا وجه لتكرار بيان الوجوب ، وذلك كقوله تعالى : ( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ... ) [١] .


[١] سورة النساء ، الآية : ٤ .