قضاياالمجتمع والأسرة والزواج - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٨٨ - تعدُّد أزواج النبي
بذلك [١] .
ثمّ أتى علياً (عليه السلام) فسأله فقال له علي (عليه السلام) : ( من أين يأخذها ؟ ) [٢] ، فقال من قول الله عز وجل : ( ... وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ... ) ، فقال علي (عليه السلام) : ( إنّ هذه مستثناة ، وهي مُرسلة ) ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) للرجل : ( أما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام) ؟ ) .
فلمّا قمت ندمت وقلت : أيّ شيء صنعت ؟ يقول : ( قد فعله رجل منّا ولم يرَ به بأساً ) ، وأقول أنا : قضى علي (عليه السلام) فيها ! فلقيته بعد ذلك وقلت : جُعلت فداك ، مسألة الرجل إنّما كان الذي قلت كان زلّة منّي فما تقول فيها ؟ فقال : ( يا شيخ ، تُخبرني أنّ علياً (عليه السلام) قضى فيها ، وتسألني ما تقول فيها ؟ ) .
أقول : وقصّة قضائه (عليه السلام) في فتوى ابن مسعود على ما رواه في الدرّ المنثور عن سنن البيهقي وغيره : أنّ رجلاً من بني شمخ تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، ثمّ رأى أمّها فأعجبته ، فاستفتى ابن مسعود ، فأمره أن يُفارقها ثمّ يتزوّج أمّها ، ففعل وولدت له أولاداً ، ثمّ أتى ابن مسعود المدينة ، فقيل له : لا تصلح . فلمّا رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنّها عليك حرام . ففارقها .
لكن لم ينسب القول فيه إلى علي (عليه السلام) بل ذكر : أنّه سأل عنه أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفي لفظ : أنّه سأل عنه عمر ، وفي بعض الروايات : فأُخبر أنّه ليس كما قال ، وأنّ الشرط في الربائب .
وفي الاستبصار ، بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ( أنّ علياً عليه السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاتي دخلتهم بهنّ
[١] الكافي : ج ٥ ، ص ٤٢٢ رواية ٤ .
[٢] نسخة الوافي : ( من أين أخذ بها ؟ ) .