الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٢٣١ - ١٠٦ المتن
١٠٥ المتن:
قال الشيخ في كتاب الطهارة في تجهيز الميت:
منها: أن يكون قدر كافور الحنوط فقط أو منضمّا إلى كافور الغسل على ما عن السرائر من نسبته إلى بعض الأصحاب، و إن كان ضعيفا مدفوعا بصريح بعض النصوص، و ظاهر الفتاوى ثلاثة عشر درهما و ثلثا و هو بالمثقال الشرعي تسعة و ثلث و بالصيرفي سبعة كاملة؛ هذا هو المشهور فتوى و رواية، و الأصل فيه ما روي في عدة أخبار إن جبرئيل أتى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بأوقية من كافور الجنة و هي أربعون درهما، فقسّمها النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أثلاثا بينه و بين علي و فاطمة، صلوات اللّه عليهما و على آلهما الطاهرين.
المصادر:
طهارة الشيخ: ص ٣٠٢.
١٠٦ المتن:
قال الشيخ في تغسيل الزوج امرأته:
... و كيف كان فمستند هذا القول رواية أبي بصير: يغسّل الزوج امرأته في السفر و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معه رجل، و رواية أبي حمزة: لا يغسّل الرجل امرأته إلا أن توجد امرأة، و ما دلّ على تغسيل أمير المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام) و تعليلها بأنها صديقة لا يغسّلها الا صديق و إن مريم لم يغسّلها إلا عيسى.
لذلك، و يؤيّد هما ما حكي عن البحار من أنه وجد بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من خط الشهيد: أنه لما غسّل علي (عليه السلام) فاطمة (عليها السلام)، قال له ابن عباس: أ غسّلت فاطمة (عليها السلام)؟! فقال له: أ ما سمعت قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «هي زوجتك في الدنيا و الآخرة»؟ قال الشهيد: هذا التعليل يدلّ على انقطاع العلقة بالموت، فلا يجوز للزوج التغسيل.