المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
«تعريف علم اصول الفقه»
٤ ص
(٣)
«موضوعه و فائدته»
٥ ص
(٤)
«وجه الحاجة إلى علم الاصول»
٥ ص
(٥)
«وجه تسميته باصول الفقه»
١٠ ص
(٦)
«كتب علم اصول الفقه و أوّل من صنّف فيه»
١١ ص
(٧)
المبادي الكلاميّة و المنطقيّة
١٥ ص
(٨)
«العلم»
١٧ ص
(٩)
«الظنّ»
١٩ ص
(١٠)
«الوهم»
٢٠ ص
(١١)
«الشكّ»
٢٠ ص
(١٢)
«القطع»
٢٠ ص
(١٣)
«العلم العادي»
٢١ ص
(١٤)
«الظنّ الاطمئناني»
٢٢ ص
(١٥)
«العلم العادي لا يجتمع مع تجويز النقيض»
٢٣ ص
(١٦)
«تعقيب البحث في الظنّ الاطمئناني»
٢٦ ص
(١٧)
«في أنّ الأخبار ليست بحيث يكون احتمال الكذب»
٢٨ ص
(١٨)
«فيها ضعيفا جدّا فلا بدّ للفقيه من إثبات حجّيتها»
٢٨ ص
(١٩)
«و مما يجب ذكره هنا»
٥٥ ص
(٢٠)
«الدليل و النظر و الأمارة»
٥٥ ص
(٢١)
فالدليل
٥٥ ص
(٢٢)
و الأمارة
٥٦ ص
(٢٣)
«النظر»
٥٦ ص
(٢٤)
«الكلام و الخطاب و الحكم»
٥٦ ص
(٢٥)
«الحكم الشرعي»
٥٧ ص
(٢٦)
المبادي اللغويّة
٦١ ص
(٢٧)
اللغة
٦٣ ص
(٢٨)
«الوضع»
٦٦ ص
(٢٩)
«الوضع الشخصي و النوعي»
٦٧ ص
(٣٠)
«الأشياء المنسوبة إلى الوضع»
٦٧ ص
(٣١)
«المركّب موضوع»
٦٨ ص
(٣٢)
«في أنّه لا يجب أن يكون لكلّ معنى لفظ»
٦٩ ص
(٣٣)
«اللفظ موضوع للدلالة على الصورة الذهنيّة»
٧٠ ص
(٣٤)
«في أنّ الدلالة تابعة للإرادة»
٧١ ص
(٣٥)
«في الطريق إلى معرفة الوضع»
٧٣ ص
(٣٦)
«في حجّية قول اللغوي و عدمها»
٧٤ ص
(٣٧)
«الاسم و الفعل و الحرف»
٧٧ ص
(٣٨)
«نسبة الفعل إلى الزمان»
٧٨ ص
(٣٩)
«نسبة الفعل إلى اللّه و المجرّدات»
٧٩ ص
(٤٠)
«في تغير المعاني بتغاير الاعتبارات»
٨٠ ص
(٤١)
«فى الكلّى و الجزئى»
٨١ ص
(٤٢)
«تقسيم المفرد باعتبار وحدته و وحدة المعنى و تعدّدهما»
٨٤ ص
(٤٣)
«في أسماء الإشارة و المضمرات و أمثالها»
٨٤ ص
(٤٤)
«كلام لا بأس بالتنبيه عليه»
٨٦ ص
(٤٥)
«المركّب إما خبر و إما إنشاء»
٨٨ ص
(٤٦)
«معنى دلالة الأمر على الحال»
٩١ ص
(٤٧)
«في المشترك»
٩٢ ص
(٤٨)
«مسألة»
٩٧ ص
(٤٩)
«في استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى»
٩٩ ص
(٥٠)
«في أنّ استعمال المشترك في معانيه مسألة لغويّة لا عقليّة»
١٠٢ ص
(٥١)
«في أنّ استعمال المشترك في معنييه حقيقة»
١٠٤ ص
(٥٢)
«في اشتراط إمكان الجمع في استعمال المشترك»
١٠٥ ص
(٥٣)
«استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و المجازي»
١٠٦ ص
(٥٤)
«الاستدلال على الجواز»
١٠٧ ص
(٥٥)
«استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي و المجازي»
١١٢ ص
(٥٦)
«حمل المشترك على إرادة جميع المعاني»
١١٤ ص
(٥٧)
«في الحقيقة و المجاز»
١١٥ ص
(٥٨)
«في أقسام الحقيقة»
١١٧ ص
(٥٩)
«الحقيقة اللغويّة»
١١٧ ص
(٦٠)
«الحقيقة العرفيّة»
١١٨ ص
(٦١)
«المنقول»
١٢٠ ص
(٦٢)
«الحقيقة الشرعيّة و الحقيقة الدينيّة»
١٢٠ ص
(٦٣)
«الاختلاف في الحقيقة الشرعيّة»
١٢٤ ص
(٦٤)
«في الصحيح و الاعم»
١٣٢ ص
(٦٥)
«المجاز»
١٣٦ ص
(٦٦)
«الغرض من المجاز»
١٣٩ ص
(٦٧)
«في أنواع العلاقات»
١٤١ ص
(٦٨)
«في ان المجاز بالوضع»
١٤٧ ص
(٦٩)
«استعمال اللفظ في نوعه أو مثله»
١٥٠ ص
(٧٠)
«الأصل في الاستعمال الحقيقة»
١٥١ ص
(٧١)
«التعارض بين الحقيقة و المجاز المشهور»
١٥٣ ص
(٧٢)
«المميّز بين الحقيقة و المجاز»
١٥٤ ص
(٧٣)
«في تعارض الأحوال»
١٦٠ ص
(٧٤)
«تنبيه»
١٦٥ ص
(٧٥)
«في معنى قول صاحب الفصول ظهور إرادة و ظهور إثبات»
١٦٦ ص
(٧٦)
«في حروف بحث عن معانيها أهل الاصول»
١٦٧ ص
(٧٧)
الأول الواو العاطفة
١٦٧ ص
(٧٨)
الثانى الفاء يدل على التعقيب من غير مهملة فى كل شىء بحسبه على ما هو مشهور
١٦٩ ص
(٧٩)
الثالث الباء
١٦٩ ص
(٨٠)
الرابع فى
١٧١ ص
(٨١)
«بحث»
١٧٢ ص
(٨٢)
«في الخروج عن النصّ»
١٧٤ ص
(٨٣)
«في النصّ على العلّة»
١٧٦ ص
(٨٤)
«في الإيماء و التنبيه»
١٨٢ ص
(٨٥)
«تنقيح المناط»
١٨٥ ص
(٨٦)
«مسألة»
١٩٣ ص
(٨٧)
المبادي الأحكاميّة
١٩٥ ص
(٨٨)
«فى التحسين و التقبيح»
١٩٨ ص
(٨٩)
«مذهب أبي علي الجبائي و ابنه»
٢٠١ ص
(٩٠)
«شرائط المحكوم عليه»
٢٠٢ ص
(٩١)
المحكوم عليه يجب أن يكون موجودا
٢٠٢ ص
(٩٢)
و من شرائط المحكوم عليه أن لا يكون ساهيا، أو نائما أو مجنونا أو غافلا،
٢٠٣ ص
(٩٣)
و من شرائط المحكوم عليه الاختيار،
٢٠٣ ص
(٩٤)
و من شرائطه البلوغ
٢٠٤ ص
(٩٥)
«في تكليف الكفّار بالفروع»
٢٠٥ ص
(٩٦)
«التكليف بالمحال»
٢٠٧ ص
(٩٧)
«تكليف المحال بالاضافة لا الوصف»
٢٠٧ ص
(٩٨)
«التكليف بالممتنع بالاختيار جائز»
٢٠٨ ص
(٩٩)
«لا تكليف في الأوامر الامتحانيّة»
٢٠٩ ص
(١٠٠)
«في أنّ الطلب الذي يوجب التكليف غير الشوق المؤكّد»
٢١٠ ص
(١٠١)
«في أنّ الشوق إلى المتباينين ممكن و طلبهما محال»
٢١٠ ص
(١٠٢)
«إنّ الشوق الّذي يصل إلى حدّ الطلب» «لا يجب أن يكون أشدّ من الذي لا يصل»
٢١١ ص
(١٠٣)
«مثال إنجاء الغريقين»
٢١١ ص
(١٠٤)
أربعة امور يجب الفرق بينها
٢١٢ ص
(١٠٥)
«الأمر مع العلم بانتفاء شرطه لا يجوز»
٢١٣ ص
(١٠٦)
«مصلحة التكليف في المكلّف به»
٢١٣ ص
(١٠٧)
«في تعلّق الطلب بالطبيعة أو الفرد»
٢١٤ ص
(١٠٨)
«في أنّ الطلب إذا تعلّق بماهيّة لا يسرى إلى الخصوصيّات المنضمّة إليها»
٢١٥ ص
(١٠٩)
«في الطلب و الإرادة»
٢١٦ ص
(١١٠)
«وقت توجّه التكاليف الشرعيّة»
٢١٧ ص
(١١١)
«أدلّة الأحكام غير نفس الأحكام»
٢١٩ ص
(١١٢)
«التكليف غير محتاج إلى إنشاء لفظي»
٢٢٠ ص
(١١٣)
«الجاهل غير مخاطب بنفس التكليف»
٢٢١ ص
(١١٤)
«حجّة من قال العلم غير مأخوذ في متعلّقات التكاليف»
٢٢٢ ص
(١١٥)
«عدم كون الجاهل مكلّفا لا يستلزم التصويب»
٢٢٣ ص
(١١٦)
«تقسيم الحكم إلى التكليفي و الوضعي»
٢٢٥ ص
(١١٧)
«أقسام الحكم التكليفي و الوضعي»
٢٢٦ ص
(١١٨)
«في امور عدّت من الأحكام الوضعيّة»
٢٢٨ ص
(١١٩)
«في تعريف السبب»
٢٣٠ ص
(١٢٠)
«الشرط و المانع»
٢٣٤ ص
(١٢١)
«الصحّة و الفساد»
٢٣٤ ص
(١٢٢)
«العزيمة و الرّخصة»
٢٣٥ ص
(١٢٣)
«لا يجوز خلوّا لواقعة عن حكم»
٢٣٥ ص
(١٢٤)
«تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط»
٢٣٦ ص
(١٢٥)
«الفرق بين المقدّمة المقدورة و غيرها»
٢٣٦ ص
(١٢٦)
«الواجب المعلق»
٢٣٧ ص
(١٢٧)
«فائدة الفرق بين المشروط و المعلّق»
٢٣٨ ص
(١٢٨)
«التحقيق في المعلّق»
٢٣٨ ص
(١٢٩)
«لا يمكن استنباط كون الوجوب معلقا أو مشروطا من الألفاظ»
٢٤٠ ص
(١٣٠)
«تقسيم الأمر إلى الإرشاديّ و المولويّ»
٢٤٢ ص
(١٣١)
«تقسيم الحكم إلى التعبّدي و التوصّلي»
٢٤٥ ص
(١٣٢)
«في تقسيم الحكم إلى الظاهري و الواقعي»
٢٤٦ ص
(١٣٣)
«في أنّ الأمر الظاهري موقوف على المصلحة»
٢٤٦ ص
(١٣٤)
«مصلحة الحكم الظاهري في متعلقه لا في مؤدّاه»
٢٤٨ ص
(١٣٥)
«في مقدّمة الواجب»
٢٤٩ ص
(١٣٦)
«إذا شككنا في كون الواجب مشروطا أو مطلقا»
٢٤٩ ص
(١٣٧)
«البحث في مقدّمة الواجب» «على الطريقة التي سلكها ابن الحاجب»
٢٥٣ ص
(١٣٨)
«وجوب المقدّمة قبل وجوب ذي المقدّمة»
٢٥٧ ص
(١٣٩)
«الواجب الغيري»
٢٦٠ ص
(١٤٠)
«ترتّب الثواب و العقاب على الواجب الغيري»
٢٦١ ص
(١٤١)
«في اجتماع الأحكام»
٢٦٤ ص
(١٤٢)
«استحالة التكليف لنفسه»
٢٦٥ ص
(١٤٣)
«التكليف المحال و التكليف بالمحال»
٢٦٥ ص
(١٤٤)
«تعدّد جهات المصلحة و المفسدة في فعل واحد»
٢٦٦ ص
(١٤٥)
«معنى الفعل الواحد»
٢٦٧ ص
(١٤٦)
«تضادّ الأحكام»
٢٦٨ ص
(١٤٧)
«اللازم و الملزوم»
٢٦٩ ص
(١٤٨)
«العبادة في المكان المغصوب»
٢٧٠ ص
(١٤٩)
«بطلان الصلاة في المغصوب ليس إجماعيا»
٢٧٠ ص
(١٥٠)
«بحث و تذكرة»
٢٧١ ص
(١٥١)
«الفرق بين تعارض الدليلين و تعاند الحكمين»
٢٧٢ ص
(١٥٢)
«في العبادات المكروهة»
٢٧٤ ص
(١٥٣)
«مذهب الشيخ المحقّق الأنصاري
٢٧٥ ص
(١٥٤)
«قول من يصحح العبادة» «بوجود المصلحة المزاحمة مع عدم الأمر»
٢٧٧ ص
(١٥٥)
«المصلحة في الفعل و الترك»
٢٧٨ ص
(١٥٦)
«توسّط الأرض المغصوبة»
٢٧٨ ص
(١٥٧)
«اجتماع الوجوب و الاستحباب»
٢٨٠ ص
(١٥٨)
«دلالة النهى على الفساد»
٢٨١ ص
(١٥٩)
«تنبيه»
٢٨٢ ص
(١٦٠)
«مسألة»
٢٨٢ ص
(١٦١)
«الواجب بشرط فعل محرّم»
٢٨٣ ص
(١٦٢)
«الترتّب في الطلب»
٢٨٣ ص
(١٦٣)
«في الامتثال و شرائطه و أحكامه»
٢٨٤ ص
(١٦٤)
«الامتثال»
٢٨٤ ص
(١٦٥)
«وجوب الامتثال حكم العقل»
٢٨٥ ص
(١٦٦)
«الوجه المجعول غاية»
٢٨٦ ص
(١٦٧)
«الإطاعة في الأمر التوصّلي و النهى»
٢٨٨ ص
(١٦٨)
«قصد كيفيّات الطلب غير واجب»
٢٨٩ ص
(١٦٩)
«قصد التوصّل في الطلب الغيري»
٢٨٩ ص
(١٧٠)
«و من شرائط الامتثال صدور الفعل عن اختيار»
٢٩٠ ص
(١٧١)
«وجوب قصد القربة إرشادي»
٢٩٠ ص
(١٧٢)
«سقوط التكليف بغير الامتثال»
٢٩١ ص
(١٧٣)
«حكم ما شكّ في وجوب القربة فيه»
٢٩٢ ص
(١٧٤)
«في أنّه لا يعقل صحّة العبادة»
٢٩٤ ص
(١٧٥)
«بكونها مطابقة للمصلحة النوعيّة»
٢٩٤ ص
(١٧٦)
«الفرق بين العبادة و غيرها»
٢٩٥ ص
(١٧٧)
«في امتثال الطلب المتعلّق بأجزاء الواجب»
٢٩٦ ص
(١٧٨)
«نيّة رفع الحدث و استباحة الصلاة في الوضوء»
٢٩٨ ص
(١٧٩)
«التداخل في الامتثال»
٢٩٩ ص
(١٨٠)
«قصد القربة في الشرط الشرعي»
٣٠٠ ص
(١٨١)
«أخذ النيّة و ما يترتّب عليها متعلّقا للأمر»
٣٠١ ص
(١٨٢)
«تفويت التكليف»
٣٠٣ ص
(١٨٣)
«النيابة في العبادات»
٣٠٧ ص
(١٨٤)
«الاختلاف في مسألة الإجزاء»
٣٠٩ ص
(١٨٥)
مصادر التذييلات
٣١٦ ص
(١٨٦)
«فهرست الموضوعات»
٣٢٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه - الشعراني، أبو الحسن - الصفحة ٣٠٨ - «النيابة في العبادات»

أُخْرى‌ [١]، و بقوله (عليه السلام) «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث» [٢] إلى غير ذلك.

الوجه الثانى أن التكليف إذا توجه إلى أحد فمقتضى ظاهره انه بنفسه مأمور به و لا يجزى عنه فعل غيره، و قد مرّ أن من شرائط الامتثال المباشرة، و فعل النائب لا يضاف إلى المنوب عنه.

الوجه الثالث الاستشكال من جهة الاستيجار على العبادات فإن شرط صحة العبادة الإخلاص و الأجير لا يعمل إلا للاجرة فلا يصح عمله، و لا يستحق الاجرة على الباطل.

و الجواب عن الأول ما أشار إليه العلّامة فى النهاية بقوله الابتلاء و الامتحان قد يحصل بالاستنابة لما فيه من بذل العوض للنائب المساوى للمباشرة أو لاشتماله على المنة بتقدير عدم العوض، و ذلك لا ينفك عن مشقة و كلفة. انتهى. [٣]

و به يعلم الجواب عن الآيات و الرواية، فإن الاستنابة سعى و عمل و كذلك تحمل المنة.

فإن قيل: إهداء ثواب العبادات للموتى و العمل عنهم لا استنابة فيه و لا تحمل منة.

قلنا: النائب لا يهدى الثواب إلى الميت و لا يرجحه على سائر الموتى إلا لعلة دعته إلى الترجيح، و هذه العلة خصوصية فى الميت البتة


[١]- سورة النجم، الآية: ٣٨ و ٣٩.

[٢]- عوالى اللئالى ١/ ٩٧ و ٣/ ٢٦٠ و ٢٨٣. البحار ج ٢ باب ثواب الهداية الحديث ٦٥. الجامع الصغير للسيوطى ج ١ حرف الهمزة نقلا عن صحيح البخاري و صحيح مسلم. مسند أحمد ٢/ ٣٧٢. كذا في ذيل العوالى.

[٣]- نهاية الاصول فى البحث السادس من الفصل السابع من المقصد الثانى.