المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه - الشعراني، أبو الحسن - الصفحة ١٨٩ - «تنقيح المناط»
الظئر- المرضعة ١١
الفحل ١٢
اصول الظئر ١٣
اصول الفحل ١٤
اولاد الظئر و الفحل ١٥
اولاد الظئر ١٦
اولاد الفحل ١٧
اخوة الفحل ١٨
اخوة الظئر ١٩
اخوة اصول الفحل ٢٠
اخوة اصول الظئر ٢١
المرتضع أو المرتضعة ١
ابو المرتضع ٢
أمّ المرتضع ٣
اخوة المرتضع للاب ٤
اخوة المرتضع للام ٥
اولاد المرتضع ٦
اولاد اخوة المرتضع للاب ٧
اولاد اخوة المرتضع للام ٨
عمومة المرتضع و ولدها ٩
خئولة المرتضع و ولدها ١٠
ففى هذا الجدول ١ (أعنى المرتضع) محرم على ١١ (أعنى المرضعة).
و على ١٢ (أعنى الفحل إن كانت مرتضعة).
و على ١٣ و ١٤ (أعنى اصولهما و هكذا).
كما نذكره ١/ ١١ حرام و كذلك ١/ ١٢ و ١/ ١٣ و ١/ ١٤ و ١/ ١٥ و ١/ ١٧ و ١/ ١٨ و ١/ ١٩.
و أما ١/ ١٦ فحلال إن كانوا رضاعا و حرام إن كانوا نسبا.
٢/ ١١ حلال و كذا ٢/ ١٣ و ٢/ ١٤ و ٢/ ١٨ و ٢/ ١٩.
و أما ٢/ ١٥ و ٢/ ١٦ نسبا و ٢/ ١٧ فحرام.
و عن ابن إدريس تحريم جدة المرتضع على الفحل.
٣ مثل ٢ على ما حققه الشيخ الأنصارى و إن خالفه بعض