المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه - الشعراني، أبو الحسن - الصفحة ١٨٣ - «في الإيماء و التنبيه»
و آله: إنها (أى الهرة) ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. [١]
و كقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): أ ينقص الرطب إذا جف لمّا سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقالوا: نعم. قال (صلى اللّه عليه و آله): فلا إذن. [٢] و قال العلامة: إنه أدخل فى قسم المنصوص لمكان «إذن».
و مثل ما ورد أن الحارثة الخثعمية قالت: يا رسول اللّه ((صلى اللّه عليه و آله)) إن أبى أدركته الوفاة و عليه فريضة الحج فإن حججت عنه أ ينفعه ذلك؟ فقال (صلى اللّه عليه و آله): أ رايت لو كان على أبيك دين فقضيته أ كان ينفعه ذلك؟ فقالت: نعم. قال (صلى اللّه عليه و آله): فدين اللّه أحق بالقضاء. [٣]
٤- القاتل لا يرث. [٤] القتل فيه علة.
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، بعد النهى عن بيع البر بالبر متفاضلا. [٥]
وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. [٦]
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ. [٧]
[١]- حياة الحيوان للدميرى ص ٥٤٥ الطبع الحجرى. و فيه «و الطوّافات».
[٢]- جامع الاحاديث الشيعة ١٨/ ١٥١ نقلا عن عوالى اللئالى ٢/ ٢٥٤.
[٣]- الحدائق ١١/ ٣٩ و الرواية وردت من طرق العامّة.
[٤]- وسائل الشيعة ١٧/ ٣٩٠ باب ان القاتل عمدا لا يرث من الدية شيئا و الباب الذى يليه.
[٥]- راجع نيل الاوطار ٥/ ٣٠٠.
[٦]- سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
[٧]- سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.