المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
«تعريف علم اصول الفقه»
٤ ص
(٣)
«موضوعه و فائدته»
٥ ص
(٤)
«وجه الحاجة إلى علم الاصول»
٥ ص
(٥)
«وجه تسميته باصول الفقه»
١٠ ص
(٦)
«كتب علم اصول الفقه و أوّل من صنّف فيه»
١١ ص
(٧)
المبادي الكلاميّة و المنطقيّة
١٥ ص
(٨)
«العلم»
١٧ ص
(٩)
«الظنّ»
١٩ ص
(١٠)
«الوهم»
٢٠ ص
(١١)
«الشكّ»
٢٠ ص
(١٢)
«القطع»
٢٠ ص
(١٣)
«العلم العادي»
٢١ ص
(١٤)
«الظنّ الاطمئناني»
٢٢ ص
(١٥)
«العلم العادي لا يجتمع مع تجويز النقيض»
٢٣ ص
(١٦)
«تعقيب البحث في الظنّ الاطمئناني»
٢٦ ص
(١٧)
«في أنّ الأخبار ليست بحيث يكون احتمال الكذب»
٢٨ ص
(١٨)
«فيها ضعيفا جدّا فلا بدّ للفقيه من إثبات حجّيتها»
٢٨ ص
(١٩)
«و مما يجب ذكره هنا»
٥٥ ص
(٢٠)
«الدليل و النظر و الأمارة»
٥٥ ص
(٢١)
فالدليل
٥٥ ص
(٢٢)
و الأمارة
٥٦ ص
(٢٣)
«النظر»
٥٦ ص
(٢٤)
«الكلام و الخطاب و الحكم»
٥٦ ص
(٢٥)
«الحكم الشرعي»
٥٧ ص
(٢٦)
المبادي اللغويّة
٦١ ص
(٢٧)
اللغة
٦٣ ص
(٢٨)
«الوضع»
٦٦ ص
(٢٩)
«الوضع الشخصي و النوعي»
٦٧ ص
(٣٠)
«الأشياء المنسوبة إلى الوضع»
٦٧ ص
(٣١)
«المركّب موضوع»
٦٨ ص
(٣٢)
«في أنّه لا يجب أن يكون لكلّ معنى لفظ»
٦٩ ص
(٣٣)
«اللفظ موضوع للدلالة على الصورة الذهنيّة»
٧٠ ص
(٣٤)
«في أنّ الدلالة تابعة للإرادة»
٧١ ص
(٣٥)
«في الطريق إلى معرفة الوضع»
٧٣ ص
(٣٦)
«في حجّية قول اللغوي و عدمها»
٧٤ ص
(٣٧)
«الاسم و الفعل و الحرف»
٧٧ ص
(٣٨)
«نسبة الفعل إلى الزمان»
٧٨ ص
(٣٩)
«نسبة الفعل إلى اللّه و المجرّدات»
٧٩ ص
(٤٠)
«في تغير المعاني بتغاير الاعتبارات»
٨٠ ص
(٤١)
«فى الكلّى و الجزئى»
٨١ ص
(٤٢)
«تقسيم المفرد باعتبار وحدته و وحدة المعنى و تعدّدهما»
٨٤ ص
(٤٣)
«في أسماء الإشارة و المضمرات و أمثالها»
٨٤ ص
(٤٤)
«كلام لا بأس بالتنبيه عليه»
٨٦ ص
(٤٥)
«المركّب إما خبر و إما إنشاء»
٨٨ ص
(٤٦)
«معنى دلالة الأمر على الحال»
٩١ ص
(٤٧)
«في المشترك»
٩٢ ص
(٤٨)
«مسألة»
٩٧ ص
(٤٩)
«في استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى»
٩٩ ص
(٥٠)
«في أنّ استعمال المشترك في معانيه مسألة لغويّة لا عقليّة»
١٠٢ ص
(٥١)
«في أنّ استعمال المشترك في معنييه حقيقة»
١٠٤ ص
(٥٢)
«في اشتراط إمكان الجمع في استعمال المشترك»
١٠٥ ص
(٥٣)
«استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و المجازي»
١٠٦ ص
(٥٤)
«الاستدلال على الجواز»
١٠٧ ص
(٥٥)
«استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي و المجازي»
١١٢ ص
(٥٦)
«حمل المشترك على إرادة جميع المعاني»
١١٤ ص
(٥٧)
«في الحقيقة و المجاز»
١١٥ ص
(٥٨)
«في أقسام الحقيقة»
١١٧ ص
(٥٩)
«الحقيقة اللغويّة»
١١٧ ص
(٦٠)
«الحقيقة العرفيّة»
١١٨ ص
(٦١)
«المنقول»
١٢٠ ص
(٦٢)
«الحقيقة الشرعيّة و الحقيقة الدينيّة»
١٢٠ ص
(٦٣)
«الاختلاف في الحقيقة الشرعيّة»
١٢٤ ص
(٦٤)
«في الصحيح و الاعم»
١٣٢ ص
(٦٥)
«المجاز»
١٣٦ ص
(٦٦)
«الغرض من المجاز»
١٣٩ ص
(٦٧)
«في أنواع العلاقات»
١٤١ ص
(٦٨)
«في ان المجاز بالوضع»
١٤٧ ص
(٦٩)
«استعمال اللفظ في نوعه أو مثله»
١٥٠ ص
(٧٠)
«الأصل في الاستعمال الحقيقة»
١٥١ ص
(٧١)
«التعارض بين الحقيقة و المجاز المشهور»
١٥٣ ص
(٧٢)
«المميّز بين الحقيقة و المجاز»
١٥٤ ص
(٧٣)
«في تعارض الأحوال»
١٦٠ ص
(٧٤)
«تنبيه»
١٦٥ ص
(٧٥)
«في معنى قول صاحب الفصول ظهور إرادة و ظهور إثبات»
١٦٦ ص
(٧٦)
«في حروف بحث عن معانيها أهل الاصول»
١٦٧ ص
(٧٧)
الأول الواو العاطفة
١٦٧ ص
(٧٨)
الثانى الفاء يدل على التعقيب من غير مهملة فى كل شىء بحسبه على ما هو مشهور
١٦٩ ص
(٧٩)
الثالث الباء
١٦٩ ص
(٨٠)
الرابع فى
١٧١ ص
(٨١)
«بحث»
١٧٢ ص
(٨٢)
«في الخروج عن النصّ»
١٧٤ ص
(٨٣)
«في النصّ على العلّة»
١٧٦ ص
(٨٤)
«في الإيماء و التنبيه»
١٨٢ ص
(٨٥)
«تنقيح المناط»
١٨٥ ص
(٨٦)
«مسألة»
١٩٣ ص
(٨٧)
المبادي الأحكاميّة
١٩٥ ص
(٨٨)
«فى التحسين و التقبيح»
١٩٨ ص
(٨٩)
«مذهب أبي علي الجبائي و ابنه»
٢٠١ ص
(٩٠)
«شرائط المحكوم عليه»
٢٠٢ ص
(٩١)
المحكوم عليه يجب أن يكون موجودا
٢٠٢ ص
(٩٢)
و من شرائط المحكوم عليه أن لا يكون ساهيا، أو نائما أو مجنونا أو غافلا،
٢٠٣ ص
(٩٣)
و من شرائط المحكوم عليه الاختيار،
٢٠٣ ص
(٩٤)
و من شرائطه البلوغ
٢٠٤ ص
(٩٥)
«في تكليف الكفّار بالفروع»
٢٠٥ ص
(٩٦)
«التكليف بالمحال»
٢٠٧ ص
(٩٧)
«تكليف المحال بالاضافة لا الوصف»
٢٠٧ ص
(٩٨)
«التكليف بالممتنع بالاختيار جائز»
٢٠٨ ص
(٩٩)
«لا تكليف في الأوامر الامتحانيّة»
٢٠٩ ص
(١٠٠)
«في أنّ الطلب الذي يوجب التكليف غير الشوق المؤكّد»
٢١٠ ص
(١٠١)
«في أنّ الشوق إلى المتباينين ممكن و طلبهما محال»
٢١٠ ص
(١٠٢)
«إنّ الشوق الّذي يصل إلى حدّ الطلب» «لا يجب أن يكون أشدّ من الذي لا يصل»
٢١١ ص
(١٠٣)
«مثال إنجاء الغريقين»
٢١١ ص
(١٠٤)
أربعة امور يجب الفرق بينها
٢١٢ ص
(١٠٥)
«الأمر مع العلم بانتفاء شرطه لا يجوز»
٢١٣ ص
(١٠٦)
«مصلحة التكليف في المكلّف به»
٢١٣ ص
(١٠٧)
«في تعلّق الطلب بالطبيعة أو الفرد»
٢١٤ ص
(١٠٨)
«في أنّ الطلب إذا تعلّق بماهيّة لا يسرى إلى الخصوصيّات المنضمّة إليها»
٢١٥ ص
(١٠٩)
«في الطلب و الإرادة»
٢١٦ ص
(١١٠)
«وقت توجّه التكاليف الشرعيّة»
٢١٧ ص
(١١١)
«أدلّة الأحكام غير نفس الأحكام»
٢١٩ ص
(١١٢)
«التكليف غير محتاج إلى إنشاء لفظي»
٢٢٠ ص
(١١٣)
«الجاهل غير مخاطب بنفس التكليف»
٢٢١ ص
(١١٤)
«حجّة من قال العلم غير مأخوذ في متعلّقات التكاليف»
٢٢٢ ص
(١١٥)
«عدم كون الجاهل مكلّفا لا يستلزم التصويب»
٢٢٣ ص
(١١٦)
«تقسيم الحكم إلى التكليفي و الوضعي»
٢٢٥ ص
(١١٧)
«أقسام الحكم التكليفي و الوضعي»
٢٢٦ ص
(١١٨)
«في امور عدّت من الأحكام الوضعيّة»
٢٢٨ ص
(١١٩)
«في تعريف السبب»
٢٣٠ ص
(١٢٠)
«الشرط و المانع»
٢٣٤ ص
(١٢١)
«الصحّة و الفساد»
٢٣٤ ص
(١٢٢)
«العزيمة و الرّخصة»
٢٣٥ ص
(١٢٣)
«لا يجوز خلوّا لواقعة عن حكم»
٢٣٥ ص
(١٢٤)
«تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط»
٢٣٦ ص
(١٢٥)
«الفرق بين المقدّمة المقدورة و غيرها»
٢٣٦ ص
(١٢٦)
«الواجب المعلق»
٢٣٧ ص
(١٢٧)
«فائدة الفرق بين المشروط و المعلّق»
٢٣٨ ص
(١٢٨)
«التحقيق في المعلّق»
٢٣٨ ص
(١٢٩)
«لا يمكن استنباط كون الوجوب معلقا أو مشروطا من الألفاظ»
٢٤٠ ص
(١٣٠)
«تقسيم الأمر إلى الإرشاديّ و المولويّ»
٢٤٢ ص
(١٣١)
«تقسيم الحكم إلى التعبّدي و التوصّلي»
٢٤٥ ص
(١٣٢)
«في تقسيم الحكم إلى الظاهري و الواقعي»
٢٤٦ ص
(١٣٣)
«في أنّ الأمر الظاهري موقوف على المصلحة»
٢٤٦ ص
(١٣٤)
«مصلحة الحكم الظاهري في متعلقه لا في مؤدّاه»
٢٤٨ ص
(١٣٥)
«في مقدّمة الواجب»
٢٤٩ ص
(١٣٦)
«إذا شككنا في كون الواجب مشروطا أو مطلقا»
٢٤٩ ص
(١٣٧)
«البحث في مقدّمة الواجب» «على الطريقة التي سلكها ابن الحاجب»
٢٥٣ ص
(١٣٨)
«وجوب المقدّمة قبل وجوب ذي المقدّمة»
٢٥٧ ص
(١٣٩)
«الواجب الغيري»
٢٦٠ ص
(١٤٠)
«ترتّب الثواب و العقاب على الواجب الغيري»
٢٦١ ص
(١٤١)
«في اجتماع الأحكام»
٢٦٤ ص
(١٤٢)
«استحالة التكليف لنفسه»
٢٦٥ ص
(١٤٣)
«التكليف المحال و التكليف بالمحال»
٢٦٥ ص
(١٤٤)
«تعدّد جهات المصلحة و المفسدة في فعل واحد»
٢٦٦ ص
(١٤٥)
«معنى الفعل الواحد»
٢٦٧ ص
(١٤٦)
«تضادّ الأحكام»
٢٦٨ ص
(١٤٧)
«اللازم و الملزوم»
٢٦٩ ص
(١٤٨)
«العبادة في المكان المغصوب»
٢٧٠ ص
(١٤٩)
«بطلان الصلاة في المغصوب ليس إجماعيا»
٢٧٠ ص
(١٥٠)
«بحث و تذكرة»
٢٧١ ص
(١٥١)
«الفرق بين تعارض الدليلين و تعاند الحكمين»
٢٧٢ ص
(١٥٢)
«في العبادات المكروهة»
٢٧٤ ص
(١٥٣)
«مذهب الشيخ المحقّق الأنصاري
٢٧٥ ص
(١٥٤)
«قول من يصحح العبادة» «بوجود المصلحة المزاحمة مع عدم الأمر»
٢٧٧ ص
(١٥٥)
«المصلحة في الفعل و الترك»
٢٧٨ ص
(١٥٦)
«توسّط الأرض المغصوبة»
٢٧٨ ص
(١٥٧)
«اجتماع الوجوب و الاستحباب»
٢٨٠ ص
(١٥٨)
«دلالة النهى على الفساد»
٢٨١ ص
(١٥٩)
«تنبيه»
٢٨٢ ص
(١٦٠)
«مسألة»
٢٨٢ ص
(١٦١)
«الواجب بشرط فعل محرّم»
٢٨٣ ص
(١٦٢)
«الترتّب في الطلب»
٢٨٣ ص
(١٦٣)
«في الامتثال و شرائطه و أحكامه»
٢٨٤ ص
(١٦٤)
«الامتثال»
٢٨٤ ص
(١٦٥)
«وجوب الامتثال حكم العقل»
٢٨٥ ص
(١٦٦)
«الوجه المجعول غاية»
٢٨٦ ص
(١٦٧)
«الإطاعة في الأمر التوصّلي و النهى»
٢٨٨ ص
(١٦٨)
«قصد كيفيّات الطلب غير واجب»
٢٨٩ ص
(١٦٩)
«قصد التوصّل في الطلب الغيري»
٢٨٩ ص
(١٧٠)
«و من شرائط الامتثال صدور الفعل عن اختيار»
٢٩٠ ص
(١٧١)
«وجوب قصد القربة إرشادي»
٢٩٠ ص
(١٧٢)
«سقوط التكليف بغير الامتثال»
٢٩١ ص
(١٧٣)
«حكم ما شكّ في وجوب القربة فيه»
٢٩٢ ص
(١٧٤)
«في أنّه لا يعقل صحّة العبادة»
٢٩٤ ص
(١٧٥)
«بكونها مطابقة للمصلحة النوعيّة»
٢٩٤ ص
(١٧٦)
«الفرق بين العبادة و غيرها»
٢٩٥ ص
(١٧٧)
«في امتثال الطلب المتعلّق بأجزاء الواجب»
٢٩٦ ص
(١٧٨)
«نيّة رفع الحدث و استباحة الصلاة في الوضوء»
٢٩٨ ص
(١٧٩)
«التداخل في الامتثال»
٢٩٩ ص
(١٨٠)
«قصد القربة في الشرط الشرعي»
٣٠٠ ص
(١٨١)
«أخذ النيّة و ما يترتّب عليها متعلّقا للأمر»
٣٠١ ص
(١٨٢)
«تفويت التكليف»
٣٠٣ ص
(١٨٣)
«النيابة في العبادات»
٣٠٧ ص
(١٨٤)
«الاختلاف في مسألة الإجزاء»
٣٠٩ ص
(١٨٥)
مصادر التذييلات
٣١٦ ص
(١٨٦)
«فهرست الموضوعات»
٣٢٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه - الشعراني، أبو الحسن - الصفحة ١٧٧ - «في النصّ على العلّة»

الاستصحاب، للنصّ على العلة.

قال العلامة «(رحمه اللّه)»: احتج المانعون مطلقا بأن قوله حرمت الخمر لكونه مسكرا يحتمل أن يكون العلة هى الإسكار، و أن يكون إسكار الخمر بحيث يكون قيد كونه مضافا إلى الخمر معتبرا فى العلة، و إذا احتمل الأمران لم يجز القياس إلا بأمر مستأنف بالقياس. و الجواب:

لا نسلم أن قيد كون الإسكار فى ذلك المحل يحتمل أن يكون جزءا من العلة. ثم قال: إن العرف يسقط هذا القيد عن درجة الاعتبار، فإن الأب لو قال لابنه لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سمّ يقتضى منعه عن أكل كل حشيشة يكون سمّا. ثم قال: سلمنا أن إلغاء هذا القيد غير ظاهر، لكن دليلكم إنما يتمشى فيما إذا قال الشارع: حرمت الخمر لكونه مسكرا أما لو قال علة حرمة الخمر هى الإسكار زال ذلك الاحتمال- إلى أن قال- و اعلم أن التحقيق فى هذا الباب أن يقال: النزاع هنا لفظى لأن المانع إنما منع من التعدية، لأن قوله حرمت الخمر لكونه مسكرا يحتمل أن يكون فى تقدير التعليل بالإسكار المختص بالخمر فلا يعم، و أن يكون فى تقدير التعليل المطلق الإسكار فيعم و المثبت يسلم أن التعليل بالإسكار المختص بالخمر غير عام و أن التعليل بالمطلق يعم، فظهر أنهم متفقون على ذلك.

انتهى ما اردنا نقله. [١]

فعلم مما ذكره أن تعميم الحكم فى موارد العلة التامة التى نعلم كونها علة تامة مما لا يمكن أن يقع الخلاف فيه، لأنا إذا علمنا كون الإسكار المطلق علة لحرمة الخمر يقينا اثبتنا الحرمة لكل مسكر، و لكن الشأن فى إثبات كون الإسكار علة تامة بمجرد وروده فى النص بألفاظ تدل على‌


[١]- نهاية الاصول، فى البحث الرابع من الفصل الأوّل من المقصد العاشر فى القياس.