المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه - الشعراني، أبو الحسن - الصفحة ١٩٢ - «تنقيح المناط»
٦- إذا كان الرضيع أخا أو اختا للزوجة و كانت المرضعة امّا للزوج أو بالعكس حرمت الزوجة (اخت الرضيع) على زوجها أو الزوج (أخو الرضيع) على زوجته على قول اختاره فى الكفاية، لأنّ ٤ و ١٥، و ٤ و ١٦، و ٤ و ١٧، و ٥ و ١٥، و ٥ و ١٦، و ٥ و ١٧، ... حرام على هذا القول كما علم.
٧- إذا كان الرضيع أخا أو اختا لأبى الزوج أو لامّه و كانت المرضعة امّا للزوجة أو بالعكس حرمت الزوجة على زوجها على ذاك القول، لأنّ ٧ و ١٥، و ٧ و ١٦، و ٧ و ١٧، و ٨ و ١٥، ٨ و ١٦، و ٨ و ١٧ حرام عليه.
٨- بناء على عموم المنزلة إذا كان الرضيع أخا أو اختا أو ولد أخ أو اخت أو حفيدا أو عمّا أو عمّة أو خالا أو خالة أو ولدا لعمّ أو لعمّة أو لخال أو خالة للمرضعة أو لزوجها حرمت المرضعة على زوجها و هى ستّة و عشرون مسألة. [١]
قالوا: لأنّ الزوجة تصير اختا لولد زوجها، أو عمّة لولده، أو خالة، أو امّا لحفيده، أو بنتا لأخى ولده، أو لاخت ولده، أو بنتا لعمّ ولده أو لعمّة ولده أو لخال ولده أو لخالة ولده، أو امّا لأخى زوجها أو لاخت زوجها أو لولد أخى زوجها أو اخت زوجها أو امّا لعمّه أو لعمّته أو لخاله أو لخالته، أو تصير امّا لولد العمّة أو الخالة أى بمنزلة العمّة و الخالة، و حرمة هؤلاء مذكورة فى رسالة فارسية منسوبة إلى العلّامة المحدّث المجلسى «(رحمه اللّه)». و على فرض صحة النسبة مخالفة لما عليه جمهور المحققين (و ان ذهب اليه السيّد الداماد (رحمه اللّه)).
[١]- فرضا خ ل.