المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه - الشعراني، أبو الحسن - الصفحة ٣٤ - «فيها ضعيفا جدّا فلا بدّ للفقيه من إثبات حجّيتها»
على ملحودة» و القصة هى الجص، و منه قوله (صلى اللّه عليه و آله) فى حديث الحيض: «حتى ترى القصة البيضاء» و كأنها كانت فى النسخة التى نقل منها المجلسى (رحمه اللّه) «كفضة».
و نقل قوله (عليه السلام): المعروف بقدر المعروفة «بايد به قدر معرفت سؤال كرد» [١] و الظاهر أن يقال «بايد به قدر معرفت سائل به او عطا كرد» إلى غير ذلك.
فإذا جاز السهو على أعاظم العلماء كيف سلم منه آحاد الرواة فى نقلهم.
و اعتقادى أن من ذلك: الحديث الذى ورد فى قطع البول بالمقاريض إذا أصاب البدن فى شريعة موسى (عليه السلام) [٢]، فقد قال على ابن إبراهيم: «إذا أصاب شىء من بدنه البول قطعوه» [٣] و المظنون أن لفظ الحديث كان كذلك و المعنى: «إنهم كانوا يقطعون الرجل من الجماعة و لا يعاشرون و لا يعاملون معه مدة» و هذا القطع فى بعض النجاسات و
[١]- فى جلاء العيون ١٤٦: معروف را به قدر معرفت سؤال بايد كرد.
و فى منتهى الآمال ١/ ٢١٠: باب معروف و موهبت به اندازه معرفت به روى مردم گشاده بايد داشت.
[٢]- تفسير نور الثقلين ١/ ٢٥٥ نقلا عن احتجاج الطبرسى: كانت الامة السالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة قرضوه من أجسادهم و قد جعلت الماء لامّتك طهورا.
[٣]- قال المؤلّف فى الهامش: و لا يمكن حمل كلام على بن إبراهيم إلا عليه، لأن الرجل الذى فرض إصابة بدنه النجاسة مفرد، و فاعل قطعوه جمع و عبارته هكذا:
كان الرجل إذا أذنب خرج نفسه منتنا و إذا أصاب شىء من بدنه البول قطعوه. يعنى قطع بنو إسرائيل هذا الرجل من جماعتهم. و لا معنى لقطع بنى إسرائيل البول من جسد هذا الرجل.