الرسائل التسع - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣٣ - كلام المحقق القمي
نفس الامرى و عريان، واجبست؛ پس در اينجا [بايد] [١] دو نماز (بايد) [٢] بكند يكى عريانا و يكى در ساتر مشتبه، پس استعمال مشتبه مقدّمه واجب خواهد بود نه ترك ان، و التزام بوجوب محتاجست بدليل؛ با جود آنكه مخالف نفى عسر و حرج است، و با وجود اين همه مىگوييم كه اخبار معتبره دلالت دارد بر عدم وجوب اجتناب.
مثل: صحيحۀ عبد اللّه بن سنان از حضرت صادق (عليه السلام) كه فرموده است: «كلّ شيء يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه» [٣]؛ فان الظاهر منها حكم شبهة موضوع، الحكم و المراد بشبهة الموضوع، إنّ الحكم بالنسبة إلى كلّ نوع من انواع الجنس، أو صنف من اصناف النوع معلوم من الشارع، و لكن لم نعلم ان هذا الفرد، هل هو فرد من نوع حكمه الحرمة، أو من نوع حكمه الحلّ، و لمّا كان متعلّق الأحكام هو أفعال المكلّفين لا الأعيان الموجودة. إلّا بعنوان التوسّع و المجاز، فنقول: الأكل الذي هو فعل من أفعال المكلّفين إذا تعلّق باللّحم المذكّى، فهو حلال، و إن تعلّق بالميّته، فهو حرام؛ فاللّحم المشترى من السّوق الذى هو مطابق لجنس اللّحم القابل لكونه من كلا النوعين [فيه] [٤] نوعان قابلان لأن يحكم على كلّ منهما، بما حكم به الشّارع، و علم منه حكمه فكلّ فرد من افراد هذا الجنس يحكم بحليّته بمقتضى هذا الحديث حتّى نعلم أنّه بعينه الحرام، فكذلك الصوف الذي له فرد ان بعضه ممّا لا تحلّ فيه الصّلاة، و بعضه ممّا تحل، فاذا اشتبه الحال فيحكم بحلّه، حتّى تعرف أنّه ممّا لا يؤكل لحمه.
و لحلّ و الحرمة تابع لما قصد من الموضوعات من جملة أفعال المكلّفين، ففى بعضها يراد الأكل وفي بعضها يراد اللّبس، وفي بعضها الصّلاة، وفي بعضها غير ذلك.
و توهّم أنّ هذا في المختلط بالحرام لإشعار الظرفية بذلك و أنّه يتمّ إذا قال: «كلّ
[١] الاضافة من المصدر.
[٢] لم ترد في المصدر.
[٣] تهذيب الاحكام ٩: ٧٩/ ٣٣٧، الكافي ٥: ٣١٣/ ٣٩، الفقيه ٣: ٢١٦/ ١٠٠٢.
[٤] يقتضيها السياق.