الاجتهاد والتقليد - الصدر، السيد رضا - الصفحة ٣٨٥ - المسألة ٥٦ تعيين القاضي بيد المدّعى
أقول: إنّ ذلك يشبه المصادرة؛ إذ الكلام في أنّ من له حقّ الدعوى هل له وحده اختيار القاضي أم لا؟
و استدلّ عليه بعض الأساطين قائلًا:
مقتضى بناء العقلاء هو أنّ طرق إثبات الدعوى بيد المدّعى، و له أن يختار أيّ طريق شاء في إثبات دعواه، و ليس للآخرين اقتراح طريق خاصّ عليه، و اختيار الحاكم من طريق إثبات الدعوى، فيكون بيد المدّعى [١].
و يرد عليه:
أوّلًا: أنّ الحاكم من طرق إثبات الحقّ لا إثبات الدعوى؛ لأنّ ثبوت الدعوى إنّما يكون لديه، فكيف يكون من طرق إثباتها؟
و ثانياً: أنّ ثبوت بناء العقلاء على ثبوت هذا الحقّ للمدّعي غير مفيد للبحث؛ إذ الكلام في سلب اختيار المنكر، فبناء العقلاء غير مناف لأن يكون للمنكر رفض القاضي، و إن كان منافياً لأن يكون بيده تعيين القاضي، و إنّما الكلام في الأوّل لا في الثاني.
و ذلك لا يصير دليلًا على ثبوت انحصار الحق بالمدّعي، و أنّه ليس للمنكر حقّ الرفض، و إلا فلا كلام في ثبوت هذا الحقّ في الجملة للمدّعي.
ثمّ إنّ ظاهر قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر: «ينظران إلى من كان منكم» [٢] و إنّ إطلاقه، و ترك الاستفصال فيها عن كون الاختلاف بنحو التداعي، أو بنحو الادّعاء و الإنكار، يشهد بأنّ للمنكر حقّا أيضاً في قبول القاضي أو ردّه.
نعم، سؤال الراوي: «فإن كان كلّ رجل إلخ» ظاهر في الاختصاص بقاضي التحكيم، فيكون قرينة لما يراد من الصدر، و لا أقلّ يكون مضرّاً بانعقاد الإطلاق.
هذا و لكن كون المدّعى مختاراً في تعيين القاضي محلّ التسالم بينهم، و قد أرسله
[١] دروس في فقه الشيعة، ج ١، ص ٢٣٥ و ٢٣٦.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ١٣٦ ١٣٧، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح ١.