الاجتهاد والتقليد - الصدر، السيد رضا - الصفحة ٢٤٣ - المسألة ١١ العدول عن الحيّ إلى الحيّ
عند وجود إطلاقات هو البراءة عنه، ثمّ إنّ الشكّ في حجّيّة قول الميّت مجرى لاستصحاب بقاء الحجّيّة من زمان حياته، و هذا الأصل الشرعي حاكم على قاعدة الاشتغال على فرض تسليم جريانها.
هذا تمام البحث على مسلك القوم، و أمّا على ما سلكناه فإطلاقات أدلّة التقليد حاكمة، فالأقوى جواز العود في هذه الصورة أيضاً.
[المسألة ١١] العدول عن الحيّ إلى الحيّ
المسألة ١١: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلا إذا كان الثاني اعلم.
اختلفوا في جواز العدول عن الحيّ إلى الحيّ، فقد حكي عن العلامة في النهاية و الكركي و الشهيد الثاني اختيار الجواز، و قال قوم بعدم الجواز، و هو المحكي عن الشهيد في الذكرى و الشيخ الأنصاري [١]، و اختاره في المتن، و استدلّ للقول بعدم الجواز بأُمور:
الأوّل: الإجماع، قال في المستمسك: «حكاه غير واحد». [٢] الثاني: الأصل العقلي الاشتغالي الحاكم بالأخذ بالمتيقّن، و هو التعيين عند دوران الأمر بينه و بين التخيير.
و بيانه: أنّ البقاء على فتوى المعدول عنه واجب تعييني إذا لم يجز العدول إلى غيره، و واجب تخييري إذا جاز، فالبقاء متيقّن الحجّيّة، و العدول مشكوك الحجّيّة.
الثالث: أنّ جواز العدول مستلزم لجواز المخالفة القطعيّة، كما إذا أفتى المعدول عنه بوجوب القصر لمن سافر أربعة فراسخ قاصداً مبيت ليلة ثمّ الرجوع، و أفتى المعدول إليه بوجوب التمام في المسألة، فقلّد الأوّل في صلاة الظهر، و قلّد الثاني في صلاة العصر، فهو بعد الفراغ من العصر يعلم بفساد إحدى الصلاتين، و جواز العدول مستلزم للحكم
[١] انظر دروس في فقه الشيعة، ج ١، ص ٦٢ و ٦٣.
[٢] المستمسك، ج ١، ص ٢٥.