الاجتهاد والتقليد - الصدر، السيد رضا - الصفحة ١٩١ - تنبيه قال المدقّق الأصفهاني في تقريب الاستدلال بإطلاقات الباب
عند العقل التعويل عليه، و الإلزام ممّا يقتضيه نفس الحجّة، و الحجّة الإرشاديّة ما يجوز التعويل عليه، و الإرشاد من خواصّها. و يجمع الحجّتين ما يصحّ التعويل عليه عند العقل.
فالحجج الإلزاميّة العقليّة كالبراهين الدالّة على المبدإ، و على المعاد، و على التوحيد، و على النبوّة و نحو ذلك.
و الحجج الإرشاديّة العقليّة كإخبار العالم، و رأي المتخصّص، و قول الخبير. و الحجّة الإرشادية تصير إلزاميّة عند الرجوع إليها و التعويل عليها.
ثمّ إنّ الحجج الإلزاميّة الشرعيّة كالأنبياء و أوصيائهم، فإنّهم حجج الله على العباد، فيجب الأخذ بأقوالهم و أفعالهم، و لذا قال (عليه السلام): «أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر فلا يجوز لي ردّه» [١] و قال (عليه السلام): لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرّنا، و نحمّلهم إيّاه إليهم، و عرّفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله» [٢].
و لمّا كانت حجّيّة خبر الثّقة إلزاميّة وقع من يعوّل عليه في المشكلة عند تعارض الخبرين، فإنّ التعويل على المتعارضين ليس بجائز عند العقل، و لذا وقع السؤال عن حلّها عن المعصوم (عليه السلام)، فتفضّل (عليه السلام) بالجواب.
و الحجّة الإرشادية الشرعيّة و هي التي يجوز التعويل عليها في الشرع. هي: الفقهاء، و أهل الذكر، و رواة الأحاديث، و الناظرون في الحلال و الحرام. فيجوز الأخذ بآرائهم و أقوالهم و فتاواهم.
فإذا أخذ برأي فقيه، أو رجع إلى قول مجتهد تصير حجّة إلزاميّة له. و إذا رجع عنه إلى آخر يصير قول من رجع إليه حجّة إلزاميّة، و يعود قول من رجع عنه إلى حجّة إرشاديّة.
[١] وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ١٤٣، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح ١٧.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ١٤٩، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح ٤٠.