الاجتهاد والتقليد
(١)
المقدمات
١٧ ص
(٢)
تمهيد
١٧ ص
(٣)
تصدير
١٩ ص
(٤)
الاجتهاد
٢٣ ص
(٥)
قيمة الاجتهاد
٢٥ ص
(٦)
الاجتهاد عند الشيعة و السنّة
٢٦ ص
(٧)
الاجتهاد بحسب اللغة
٢٨ ص
(٨)
الاجتهاد بحسب الاصطلاح
٢٩ ص
(٩)
علم الاجتهاد
٣٢ ص
(١٠)
الاجتهاد واجب كفائي
٣٢ ص
(١١)
الاجتهاد واجب تخييري
٣٣ ص
(١٢)
الاجتهاد بالرأي
٣٤ ص
(١٣)
الاجتهاد و مقدّماته
٤٠ ص
(١٤)
الاجتهاد و إصابة الواقع
٤١ ص
(١٥)
حجج أصحاب التخطئة
٤٥ ص
(١٦)
الاجتهاد و التجزّؤ
٤٦ ص
(١٧)
المجتهد المطلق و إمكانه
٤٧ ص
(١٨)
المجتهد و تقليده عن غيره
٤٨ ص
(١٩)
التقليد لواجد الملكة
٤٩ ص
(٢٠)
المجتهد و التقليد عنه
٥٢ ص
(٢١)
الاجتهاد و التجزّؤ
٥٦ ص
(٢٢)
المجتهد و القضاء
٥٦ ص
(٢٣)
التجزّؤ و إمكانه
٥٧ ص
(٢٤)
التجزّؤ و عمله برأيه
٥٩ ص
(٢٥)
التجزّؤ في مبادئ الاجتهاد
٥٩ ص
(٢٦)
التجزّؤ و الإفتاء
٦١ ص
(٢٧)
التجزّؤ و القضاء
٦٢ ص
(٢٨)
التجزّؤ و الأُمور الحسبيّة
٦٤ ص
(٢٩)
الاجتهاد و تبدّل الرأي
٦٥ ص
(٣٠)
التقْليد
٧١ ص
(٣١)
البحث عن التقليد
٧٣ ص
(٣٢)
التقليد عند أهل اللغة
٧٣ ص
(٣٣)
التقليد بحسب الاصطلاح
٧٤ ص
(٣٤)
التقليد هو العمل
٧٥ ص
(٣٥)
التقليد عند العقل
٨٠ ص
(٣٦)
نظرة إلى السيرة
٨١ ص
(٣٧)
إجراء السيرة في الأُمور الشرعيّة
٨١ ص
(٣٨)
هل جواز التقليد بديهي؟
٨٢ ص
(٣٩)
التقليد عند الشرع
٨٤ ص
(٤٠)
بحث و تحقيق
٩٥ ص
(٤١)
نظرة إلى بعض كلمات القوم
٩٧ ص
(٤٢)
التقليد الواجب
٩٨ ص
(٤٣)
الاستناد إلى فتوى المفتي في التقليد
٩٩ ص
(٤٤)
أوصاف المفتي
١٠١ ص
(٤٥)
البلوغ
١٠٢ ص
(٤٦)
العقل
١٠٤ ص
(٤٧)
الرجولة
١٠٦ ص
(٤٨)
الحرّيّة
١٠٧ ص
(٤٩)
الإسلام
١٠٧ ص
(٥٠)
الإيمان
١٠٨ ص
(٥١)
العدالة
١١٠ ص
(٥٢)
طهارة المولد
١١٣ ص
(٥٣)
عدم الإقبال على الدنيا
١١٤ ص
(٥٤)
الضبط
١١٥ ص
(٥٥)
الاجتهاد المطلق
١١٥ ص
(٥٦)
طرؤ النسيان على المفتي
١١٦ ص
(٥٧)
تقليد الميّت
١١٨ ص
(٥٨)
التقليد الابتدائي عن الميت
١١٨ ص
(٥٩)
الاجماع
١١٩ ص
(٦٠)
نظرة إلى الإجماع
١٢٠ ص
(٦١)
المجوّزون لتقليد الميّت
١٢٤ ص
(٦٢)
تأسيس الأصل
١٢٤ ص
(٦٣)
نظرة إلى أدلّة التقليد
١٢٧ ص
(٦٤)
حجج عدم الجواز
١٣٢ ص
(٦٥)
ما يمكن الاحتجاج به لمذهب الجواز
١٣٤ ص
(٦٦)
سيرة العقلاء
١٣٤ ص
(٦٧)
الإطلاقات
١٣٦ ص
(٦٨)
الإرجاعات الشخصيّة
١٣٧ ص
(٦٩)
ذروا ما رأوا
١٣٨ ص
(٧٠)
سيرة متشرّعة أهل السنّة
١٣٩ ص
(٧١)
الاستصحاب
١٣٩ ص
(٧٢)
نظرة إلى استصحاب العدم أزلًا
١٤٢ ص
(٧٣)
البقاء على تقليد الميّت
١٤٥ ص
(٧٤)
ما احتجّ به على عدم الجواز
١٤٥ ص
(٧٥)
الأوّل ما ذكره في الكفاية
١٤٥ ص
(٧٦)
الثاني أنّ التقليد لا يفيد معرفة الحكم، بل يفيد جواز العمل
١٤٦ ص
(٧٧)
ما احتجّ به للقول بالجواز
١٤٦ ص
(٧٨)
الأوّل أنّه لا ريب في أنّ المخاطب بأدلّة وجوب التقليد هو العامّي
١٤٦ ص
(٧٩)
الثاني سيرة العقلاء
١٤٧ ص
(٨٠)
الثالث سيرة المتشرّعة في زمان الحضور
١٤٧ ص
(٨١)
الرابع أنّ حرمة البقاء على تقليد الميّت لو كان ثابتاً في الشرع لبان و ظهر
١٤٨ ص
(٨٢)
الخامس الاستصحاب
١٤٩ ص
(٨٣)
نظرة إلى بعض كلمات القوم
١٥٢ ص
(٨٤)
هل يختصّ جواز البقاء بما عمل؟
١٥٥ ص
(٨٥)
وظيفة العامّي
١٥٦ ص
(٨٦)
إذا تعدّد المفتي
١٥٧ ص
(٨٧)
حجج القول بالتخيير
١٥٨ ص
(٨٨)
منها النصوص الواردة في الباب
١٥٨ ص
(٨٩)
و منها سيرة المتشرّعة
١٥٨ ص
(٩٠)
منها الإجماع
١٥٩ ص
(٩١)
و منها سيرة أهل السنّة
١٦٠ ص
(٩٢)
و منها سيرة العقلاء
١٦٠ ص
(٩٣)
تقليد الأعلم
١٦٣ ص
(٩٤)
تأسيس الأصل في حكم المسألة
١٦٤ ص
(٩٥)
حجج القول بوجوب تقليد الأعلم
١٦٩ ص
(٩٦)
أحدها الإجماع
١٦٩ ص
(٩٧)
ثانيها بناء العقلاء
١٧١ ص
(٩٨)
ثالثها مقبولة عمر بن حنظلة
١٧٣ ص
(٩٩)
رابعها ما عن أمير المؤمنين
١٧٨ ص
(١٠٠)
خامسها أنّ قول الأفضل أقرب إلى الواقع
١٧٩ ص
(١٠١)
سادسها أنّ الثقة بقول الأفضل أشدّ
١٨٠ ص
(١٠٢)
سابعها إنّ المراد من الأعلم من هو أكثر إحاطة بالمدارك الشرعيّة و العقليّة للأحكام
١٨٢ ص
(١٠٣)
ثامنها أنّ العدول عن الأفضل إلى المفضول عدول عن أقوى الأمارتين إلى أضعفهما
١٨٣ ص
(١٠٤)
حجج القول بالتخيير
١٨٣ ص
(١٠٥)
الحجّة الأُولى عموم قوله
١٨٣ ص
(١٠٦)
الحجّة الثانية إطلاقات أدلّة التقليد اللفظيّة
١٨٤ ص
(١٠٧)
تنبيه قال المدقّق الأصفهاني في تقريب الاستدلال بإطلاقات الباب
١٨٩ ص
(١٠٨)
الحجّة الثالثة ما رواه الكشّي بسنده عن جميل بن درّاج
١٩٢ ص
(١٠٩)
الحجّة الرابعة عموم التعليلات الواردة في النصوص
١٩٣ ص
(١١٠)
الحجّة الخامسة ديدن الأئمّة المعصومين «كان إرجاع الشيعة في كلّ ناحية إلى الفقيه الذي كان قريباً منهم
١٩٣ ص
(١١١)
الحجّة السادسة سيرة المتشرّعة الإماميّة منذ عصر المعصومين إلى زمان الشيخ الأنصاري
١٩٣ ص
(١١٢)
الحجّة السابعة سيرة أهل السنّة
١٩٥ ص
(١١٣)
الحجّة الثامنة إجماع صحابة الرسولُ
١٩٦ ص
(١١٤)
الحجّة التاسعة الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين «إلى فضلاء صحابتهم حاكم
١٩٦ ص
(١١٥)
الحجّة العاشرة لو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع لوردت من ناحية الشرع إلى ذلك إشارة
١٩٧ ص
(١١٦)
فرعان
١٩٨ ص
(١١٧)
وظيفة العامّي
١٩٨ ص
(١١٨)
العدول عن الحيّ إلى الحيّ
٢٠٠ ص
(١١٩)
التقليد في أُصول الدين
٢٠٨ ص
(١٢٠)
حجج من قال بحرمة التقليد
٢٠٩ ص
(١٢١)
الأولى أنّ الله تعالى قد ذمّ الكفّار في تقليدهم آباءهم في مواضع عديدة من كتابه
٢٠٩ ص
(١٢٢)
الثانية أنّ الاعتقاد الحاصل من التقليد في عرضة الزوال
٢١٠ ص
(١٢٣)
الثالثة الأخبار الدالّة على أنّ الإيمان ما استقر في القلب
٢١٠ ص
(١٢٤)
الرابعة الإجماع
٢١١ ص
(١٢٥)
حجج القول بحرمة النظر
٢١١ ص
(١٢٦)
الأولى قولهُ «عليكم بدين العجائز »
٢١١ ص
(١٢٧)
الثانية أنّه أي النظر بدعة في الدين
٢١٢ ص
(١٢٨)
الثالثة أنّ النظر في الأُصول مظنّة للوقوع في الشبهة
٢١٢ ص
(١٢٩)
الرابعة قولهُ «إذا ذكر القدر فأمسكوا»
٢١٢ ص
(١٣٠)
مسائل
٢١٣ ص
(١٣١)
المسألة 1 لزوم الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط
٢١٧ ص
(١٣٢)
أ) المقصود من الوجوب
٢١٧ ص
(١٣٣)
ب) الوجوب شرعي أم عقلي؟
٢١٧ ص
(١٣٤)
ج) الملاك للوجوب العقلي
٢١٩ ص
(١٣٥)
د) متعلّق الوجوب
٢٢١ ص
(١٣٦)
ه) بدليّة الأبدال على سبيل منع الخلوّ
٢٢٢ ص
(١٣٧)
و) الحصر استقرائي
٢٢٢ ص
(١٣٨)
ز) الأبدال عرضيّة أم طوليّة؟
٢٢٢ ص
(١٣٩)
ح) التقليد و واجد الملكة
٢٢٤ ص
(١٤٠)
ط) نظرة إلى بعض الكلمات
٢٢٦ ص
(١٤١)
المسألة 2 جواز العمل بالاحتياط
٢٢٧ ص
(١٤٢)
هل الاحتياط متأخّر عن عدليه؟
٢٢٧ ص
(١٤٣)
اشتراط معرفة طريق الاحتياط بأحد عدليه
٢٢٩ ص
(١٤٤)
المسألة 3 الاحتياط ذو صور
٢٣٠ ص
(١٤٥)
المسألة 4 حكم الاحتياط المستلزم للتكرار
٢٣٠ ص
(١٤٦)
و ما يمكن أن يكون مانعاً عن القول بالجواز أُمور
٢٣١ ص
(١٤٧)
أحدها الإجماع
٢٣١ ص
(١٤٨)
الثاني احتمال اشتراط قصد الوجه في العبادة
٢٣٢ ص
(١٤٩)
الثالث أنّ في تكرار العبادة فوات نيّة الأمر
٢٣٢ ص
(١٥٠)
الرابع أنّ الامتثال في الاجتهاد أو التقليد جزمي، و في العمل بالاحتياط احتمالي
٢٣٣ ص
(١٥١)
الخامس أنّ التكرار لعب بأمر المولى جلّ ثناؤه
٢٣٣ ص
(١٥٢)
السادس ما جاء في تقرير الكاظمي للعلامّة النائيني
٢٣٣ ص
(١٥٣)
المسألة 5 جواز الاحتياط مشروط
٢٣٤ ص
(١٥٤)
المسألة 6 لا تقليد في الضروريات
٢٣٥ ص
(١٥٥)
المسألة 7 عمل العامّي بلا تقليد و احتياط
٢٣٦ ص
(١٥٦)
الملاك للمطابقة
٢٣٧ ص
(١٥٧)
المسألة 8 التقليد بحسب الاصطلاح
٢٣٨ ص
(١٥٨)
هل المرجع يجب أن يكون معيّناً؟
٢٣٩ ص
(١٥٩)
المسألة 9 تقليد الميّت
٢٤٠ ص
(١٦٠)
المسألة 10 العود إلى تقليد الميّت
٢٤١ ص
(١٦١)
المسألة 11 العدول عن الحيّ إلى الحيّ
٢٤٣ ص
(١٦٢)
المسألة 12 تقليد الأعلم
٢٤٧ ص
(١٦٣)
حكم محتمل الأعلميّة
٢٤٨ ص
(١٦٤)
المسألة 13 تقديم الأورع
٢٥٠ ص
(١٦٥)
المسألة 14 إن لم تكن للأفضل فتوى
٢٥٢ ص
(١٦٦)
المسألة 15 تقليد الميّت في مسألة البقاء
٢٥٣ ص
(١٦٧)
المسألة 16 الجاهل المقصّر و القاصر
٢٥٤ ص
(١٦٨)
ينبغي تقديم أُمور لعلّها تفيدنا في البحث عن هذه المسألة
٢٥٤ ص
(١٦٩)
الأوّل الظاهر أنّ المراد من قوله «عمل الجاهل المقصّر» هو عباداته
٢٥٤ ص
(١٧٠)
الثاني أنّ المقصود من الجاهل المقصّر
٢٥٥ ص
(١٧١)
الثالث أنّ الملحوظ في هذه المسألة مطابقة عمل الجاهل للواقع أو لفتوى المجتهد
٢٥٥ ص
(١٧٢)
إذا تبيّنت الأُمور الثلاثة فنقول إنّ البحث في هذه المسألة مشتمل على جهتين
٢٥٥ ص
(١٧٣)
الجهة الأُولى في حكم عمل الجاهل المقصّر الملتفت إلى جهله
٢٥٥ ص
(١٧٤)
الجهة الثانية في بيان حكم عمل الجاهل المقصّر الغافل حين العمل، أو الجاهل القاصر
٢٥٧ ص
(١٧٥)
المسألة 17 المقصود من الأعلم
٢٥٩ ص
(١٧٦)
المسألة 18 تقليد المفضول
٢٦١ ص
(١٧٧)
المسألة 19 تقليد غير المجتهد
٢٦٢ ص
(١٧٨)
وجوب التقليد على غير المجتهد
٢٦٢ ص
(١٧٩)
المسألة 20 طريق معرفة اجتهاد المجتهد
٢٦٣ ص
(١٨٠)
الأوّل الشياع
٢٦٣ ص
(١٨١)
الثاني خبر الثقة
٢٦٤ ص
(١٨٢)
حجّة قول الثقة في مطلق الموضوعات
٢٦٤ ص
(١٨٣)
المقام الأوّل في إمكان الاستدلال له بما يدلّ على حجّيّة خبر الثقة في الأحكام
٢٦٥ ص
(١٨٤)
المقام الثاني في البحث عمّا يدلّ على حجّيّة قول الثقة في غير الأحكام
٢٧٢ ص
(١٨٥)
الطريق الأوّل الاحتجاج بسيرة العقلاء
٢٧٢ ص
(١٨٦)
الطريق الثاني نصوص واردة في مقامات خاصّة تدلّ على حجّيّة قول الثقة في الموضوعات
٢٧٨ ص
(١٨٧)
الثالث البيّنة
٢٨٢ ص
(١٨٨)
تذنيب
٢٨٣ ص
(١٨٩)
المسألة 21 إذا لم يعرف الأعلم
٢٨٣ ص
(١٩٠)
المسألة 22 أوصاف المفتي
٢٨٤ ص
(١٩١)
المسألة 23 العدالة و ما تعرف به
٢٨٥ ص
(١٩٢)
العدالة بحسب اللغة
٢٨٥ ص
(١٩٣)
العدالة في لسان الفقهاء
٢٨٧ ص
(١٩٤)
المسلك الأوّل قال الشيخ المفيد
٢٨٧ ص
(١٩٥)
المسلك الثاني قد عرّفها الشيخ في المبسوط قائلًا «العدالة في الشريعة هو من كان عدلًا في دينه
٢٨٨ ص
(١٩٦)
المسلك الثالث قال العلّامة في التحرير العدالة كيفيّة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروءة
٢٨٩ ص
(١٩٧)
هل العدالة نفس حسن الظاهر؟
٢٩١ ص
(١٩٨)
تقابل العادل و الفاسق
٢٩٢ ص
(١٩٩)
العدالة في النصوص
٢٩٤ ص
(٢٠٠)
حجّة القول بأنّ العدالة هي حسن الظاهر
٣٠٠ ص
(٢٠١)
العدالة ملكة
٣٠١ ص
(٢٠٢)
تكميل إنّ القول بأنّ العدالة هي الاستقامة في الأعمال
٣٠٧ ص
(٢٠٣)
اشتراط التأثير الفعلي للملكة
٣٠٨ ص
(٢٠٤)
الاجتناب عن الصغيرة
٣٠٩ ص
(٢٠٥)
هل المروءة معتبرة في العدل؟
٣١١ ص
(٢٠٦)
العدالة و العصمة
٣١٨ ص
(٢٠٧)
كاشفيّة حسن الظاهر عن العدالة
٣١٩ ص
(٢٠٨)
الأمر الأوّل في النظر على ما يدلّ على ذلك
٣١٩ ص
(٢٠٩)
الأمر الثاني أنّ حسن الظاهر هل هو حجّة تعبّديّة
٣٢٢ ص
(٢١٠)
حرمة التجسّس عن الباطن
٣٢٣ ص
(٢١١)
الأمر الثالث في بيان المراد من حسن الظاهر
٣٢٥ ص
(٢١٢)
الأمر الرابع في الإشارة إلى طرق معرفة حسن الظاهر
٣٢٦ ص
(٢١٣)
الأمر الخامس في تقوّم حسن الظاهر بعدم العلم بالمعصية
٣٢٧ ص
(٢١٤)
طرق ثبوت العدالة
٣٢٧ ص
(٢١٥)
ثبوت العدالة بخبر الثقة
٣٢٧ ص
(٢١٦)
ثبوته العدالة بالبيّنة
٣٢٨ ص
(٢١٧)
ثبوت العدالة بالشياع
٣٣٠ ص
(٢١٨)
الشهادة بالعدالة
٣٣١ ص
(٢١٩)
فروع
٣٣٣ ص
(٢٢٠)
أحدها إذا لم يكن الثقة في مقام الإخبار بفعله أو كتابته فلا سبيل إلى القول بحجّيّة ذلك
٣٣٣ ص
(٢٢١)
الثاني كما يصحّ الإخبار بالفعل يصحّ الإنشاء بالفعل
٣٣٣ ص
(٢٢٢)
الثالث أنّ الإخبار قد يتحقّق بالتقرير
٣٣٣ ص
(٢٢٣)
المسألة 24 فقدان المفتي للشرائط
٣٣٣ ص
(٢٢٤)
المسألة 25 تقليد من لا يصلح للتقليد
٣٣٦ ص
(٢٢٥)
المسألة 26 البقاء على تقليد من يحرّم البقاء
٣٣٧ ص
(٢٢٦)
الأوّل أنّ تجويز الحيّ للبقاء على تقليد الميّت لا يمكن شموله لتلك المسألة
٣٣٧ ص
(٢٢٧)
الثاني أنّ فتوى الميّت بتحريم البقاء غير قابلة لشمول الحجّيّة لها
٣٣٨ ص
(٢٢٨)
الثالث إذا سلّم قابليّتها لشمول دليل الحجّيّة لها
٣٣٨ ص
(٢٢٩)
المسألة 27 وجوب معرفة العبادات و شرائطها
٣٣٩ ص
(٢٣٠)
المسألة 28 يجب تعلّم أحكام الخلل
٣٤١ ص
(٢٣١)
المسألة 29 التقليد في المندوبات و المكروهات
٣٤٣ ص
(٢٣٢)
المسألة 30 الإتيان بفعل لاحتمال مطلوبيّته
٣٤٤ ص
(٢٣٣)
المسألة 31 تبدّل رأي المفتي
٣٤٥ ص
(٢٣٤)
المسألة 32 عدول المفتي عن الفتوى إلى التوقّف
٣٤٦ ص
(٢٣٥)
المسألة 33 حكم التقليد بين المتساويين
٣٤٦ ص
(٢٣٦)
التخيير في التقليد
٣٤٦ ص
(٢٣٧)
التبعيض في التقليد
٣٤٧ ص
(٢٣٨)
المسألة 34 العدول إلى الأعلم
٣٤٨ ص
(٢٣٩)
المسألة 35 الخطأ في تعيين المفتي
٣٥٠ ص
(٢٤٠)
القصد على وجه التقييد
٣٥٠ ص
(٢٤١)
المسألة 36 طرق معرفة فتوى المجتهد
٣٥٢ ص
(٢٤٢)
المسألة 37 تقليد غير الأهل
٣٥٤ ص
(٢٤٣)
المسألة 38 اشتباه الأعلم بغيره
٣٥٥ ص
(٢٤٤)
المسألة 39 الشكّ في موت المفتي
٣٥٦ ص
(٢٤٥)
المسألة 40 العبادة بلا تقليد
٣٥٦ ص
(٢٤٦)
الصورة الأُولى أن يعلم بوقوعها مخالفة للواقع
٣٥٦ ص
(٢٤٧)
حكم مخالفة المأتي به للمأمور به
٣٥٧ ص
(٢٤٨)
دوران الفوائت بين الأقلّ و الأكثر
٣٥٩ ص
(٢٤٩)
الصورة الثانية و هي فرض كون العامّي شاكّاً في مطابقة عباداته مع فتوى من يكون مكلّفاً بتقليده
٣٦١ ص
(٢٥٠)
المسألة 41 الشكّ في صحّة التقليد
٣٦٣ ص
(٢٥١)
المسألة 42 الشكّ في حائزيّة المفتي للشرائط
٣٦٤ ص
(٢٥٢)
المسألة 43 من ليس أهلًا للفتوى و للقضاء
٣٦٥ ص
(٢٥٣)
حرمة الإفتاء على غير الأهل
٣٦٥ ص
(٢٥٤)
حرمة القضاوة على غير الأهل
٣٦٦ ص
(٢٥٥)
لا نفوذ لحكمه
٣٦٦ ص
(٢٥٦)
عدم جواز الترافع إليه
٣٦٦ ص
(٢٥٧)
لا تجوز عنده الشهادة
٣٦٧ ص
(٢٥٨)
حرمة المال المقضيّ له
٣٦٧ ص
(٢٥٩)
استنقاذ الحقّ لحكمه
٣٦٨ ص
(٢٦٠)
المسألة 44 اشتراط العدالة في القاضي
٣٦٩ ص
(٢٦١)
المسألة 45 الشكّ في صحّة التقليد السابق
٣٦٩ ص
(٢٦٢)
المسألة 46 تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم
٣٧٠ ص
(٢٦٣)
المسألة 47 إن كان التبعيض في التقليد أحوط
٣٧١ ص
(٢٦٤)
المسألة 48 وجوب إعلام الخطإ
٣٧١ ص
(٢٦٥)
المسألة 49 حدوث أمر في الصلاة لا يعلم حكمه
٣٧٢ ص
(٢٦٦)
المسألة 50 وظيفة العامّي قبل التقليد
٣٧٣ ص
(٢٦٧)
المسألة 51 من ينعزل و من لا ينعزل بموت المجتهد
٣٧٤ ص
(٢٦٨)
المسألة 52 البقاء على تقليد الميّت بدون إذن
٣٧٦ ص
(٢٦٩)
المسألة 53 اختلاف الحيّ و الميّت في الفتوى
٣٧٦ ص
(٢٧٠)
اختلاف الحيّ و الميّت في الفتوى قد يكون في الحكم التكليفي، و قد يكون في الحكم الوضعي
٣٧٨ ص
(٢٧١)
أمّا الأوّل
٣٧٨ ص
(٢٧٢)
و أمّا الثاني فله صور
٣٧٨ ص
(٢٧٣)
الصورة الأُولى أن يرى الحيّ لزوم التعدّد في التسبيحات الأربع في الصلاة
٣٧٨ ص
(٢٧٤)
الصورة الثانية أن يرى الحيّ اعتبار شيء في عقد أو إيقاع حال كون الميّت لم ير اعتباره
٣٨٠ ص
(٢٧٥)
الصورة الثالثة أن يرى الميّت طهارة ماء الغسالة و الحيّ لا يراها
٣٨٠ ص
(٢٧٦)
المسألة 54 هل الوكيل يعمل على تقليده أو على تقليد الموكّل؟
٣٨٢ ص
(٢٧٧)
هل الوصيّ يعمل على تقليد الموصي؟
٣٨٣ ص
(٢٧٨)
المسألة 55 اختلاف المتعاقدين في التقليد
٣٨٣ ص
(٢٧٩)
المسألة 56 تعيين القاضي بيد المدّعى
٣٨٤ ص
(٢٨٠)
هل يجب الرجوع إلى أفضل القضاة؟
٣٨٦ ص
(٢٨١)
المسألة 57 لا يجوز نقض حكم الحاكم
٣٨٧ ص
(٢٨٢)
المسألة 58 وظيفة ناقل الفتيا
٣٨٩ ص
(٢٨٣)
المسألة 59 التعارض في نقل الفتاوى
٣٩٠ ص
(٢٨٤)
المسألة 60 عروض مسألة للعامّي لا يعرف حكمها
٣٩١ ص
(٢٨٥)
المسألة 61 موت المرجع الأوّل و الثاني و حكم الثالث بالبقاء
٣٩٣ ص
(٢٨٦)
المسألة 62 التقليد المقوّم للبقاء
٣٩٤ ص
(٢٨٧)
المسألة 63 المرجع عند فتوى الأعلم بالاحتياط
٣٩٥ ص
(٢٨٨)
المسألة 64 الاحتياط على قسمين
٣٩٥ ص
(٢٨٩)
المسألة 65 تبعيض التقليد في عمل واحد
٣٩٦ ص
(٢٩٠)
المسألة 66 عسر معرفة موارد الاحتياط على العامّي
٣٩٧ ص
(٢٩١)
المسألة 67 التقليد في غير الفروع
٣٩٨ ص
(٢٩٢)
التقليد في أُصول الدين
٣٩٨ ص
(٢٩٣)
التقليد في مسائل أُصول الفقه
٤٠٠ ص
(٢٩٤)
التقليد في مبادئ الاجتهاد
٤٠١ ص
(٢٩٥)
التقليد في الموضوعات المستنبطة
٤٠١ ص
(٢٩٦)
التقليد في الموضوعات الصرفة
٤٠٢ ص
(٢٩٧)
التقليد في الموضوعات الشرعيّة
٤٠٢ ص
(٢٩٨)
المسألة 68 وظائف المجتهد
٤٠٢ ص
(٢٩٩)
المسألة 69 اعلام المجتهد عن تبدّل رأيه
٤٠٣ ص
(٣٠٠)
المسألة 70 العامّي و إجراء لأصل
٤٠٤ ص
(٣٠١)
المسألة 71 مجتهد لم تعرف عدالته
٤٠٥ ص
(٣٠٢)
المسألة 72 الظنّ بالفتوى
٤٠٥ ص
(٣٠٣)
المصادر و المآخذ
٤٠٧ ص
 
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

الاجتهاد والتقليد - الصدر، السيد رضا - الصفحة ١٤١ - الاستصحاب

و لو كان الإجماع قائماً على ذلك لكانوا مصرّحين به في كتبهم، مع أنّ المسألة للعقل فيها سبيل، فكيف يدّعى فيها الإجماع التعبّدي.

و أورد بعض الأساطين على الاستصحاب بتبدّل الموضوع فيه ببيان آخر و هو:

أنّ المقلّد هو الفقيه الناظر في الحلال و الحرام، و العارف بالأحكام، و لا تصدق هذه العناوين على الميّت، فإنّه غير موصوف بها، فلا تتّحد القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها. [١] و فيه أوّلًا: أنّ تقليد الميّت هو التقليد عنه في زمان حياته لا في زمان وفاته، فالتقليد عن الميّت إنّما يكون تقليداً عن الحي الموصوف بتلك الصفات، و ليس بتقليد للميّت حقيقة و إن يطلق عليه ذلك بحسب اللفظ و التوهّم.

و ذلك هو الذي أوقعهم في اللبس، فمن يقلّد المرجع الذي توفّي فهو لا يقلّده ميّتاً، بل هو مقلّد للحي الموجود في ذلك الزمان، إذن قد تغيّر عنوان البحث عن اشتراط الحياة في المفتي إلى اشتراط بقاء حياته حال الرجوع إليه، و العمل بفتاه.

فظهر أنّ الموضوع للاستصحاب هو الحي، و لا مانع من هذا لاستصحاب؛ لاتّحاد القضيّة المتيقّنة، و المشكوك فيها؛ لرجوع الشكّ في جواز تقليد الميّت إلى الشكّ في أنّ الحياة هل هي معتبرة في المفتي بقاء، كما كانت معتبرة عند الاستنباط، و حال الاجتهاد أم لا؟ فالموضوع لم يتغيّر، و لم يتبدّل حقيقة و لا عرفاً.

و ثانياً: أنّ التقليد هو العمل بقول الفقيه الموصوف بتلك الصفات، و موت القائل لا يغيّر القول عمّا هو عليه، و لا يبدّله إلى قول غير الموصوف بها حتّى يتبدّل موضوع الاستصحاب.

و أورد دام ظلّه على الاستصحاب أيضاً بما اختاره من عدم جريانه في الشبهات الحكميّة الكلّيّة؛ لمعارضته دائماً باستصحاب عدم الجعل. ثمّ قال:

بيان هذا الإجمال: هو أنّ الشكّ في بقاء المتيقّن في الشبهة الحكميّة يلازمه الشكّ في سعة الجعل و ضيقه باعتبار عموم المجعول و خصوصه، فاستصحاب المجعول إلى ظرف‌


[١] دروس في فقه الشيعة، ج ١، ص ٥٠.