الاجتهاد والتقليد - الصدر، السيد رضا - الصفحة ٣٣١ - الشهادة بالعدالة
على ذلك ما حكي عن فعل النبيّ من بعثه رجلين من صحابته إلى محلّة الشهود للاختبار عن أحوالهم، فإنّ حصول المعرفة للرجلين المبعوثين كثيراً ما يحصل من الشياع، سيّما إذا ضممنا إلى ذلك كونهما أجنبيّين عن ذلك المحلّ، و لا يعرفان أحداً بالوثاقة هناك.
الشهادة بالعدالة
الشهادة و الإخبار بالعدالة كما يكون قوليّاً كذلك يكون كتبيّاً أيضاً، و لا فرق بينهما في الحكم من جانب العقل و النقل؛ فإنّ العقلاء لا يفرّقون بينهما، و لصدق الإخبار و الشهادة على الكتبي منهما كاللفظي، و كذلك الحال في الإقرار الكتبي فإنّه مثل اللفظي.
و أمّا الإخبار الفعلي بالعدالة كأن يجعله شاهداً أو يقتدي به في الصلاة، فتحقيق الحال فيه أنّ العقل يرى الشهادة الفعليّة كالقوليّة إذا كان الثقة في مقام الحكاية بخبره الفعلي؛ لصدق عناوين الشهادة و الإبلاغ و الخبر و نحوها من الألفاظ الواردة في النصوص على الفعلي منها كما يصدق على القولي.
و يشهد لذلك صلاح هذه العناوين للانقسام إلى القولي و الفعلي من دون عناية، كما تتّصف بهما، و صحّة المخبر بالإخبار الفعلي بأن يوصف بالصدق و الكذب اللّذين من خواصّ الخبر.
و من المعلوم: أنّ العقلاء لا يفرّقون بين الخبر القولي و بين الخبر الفعلي من حيث إفادته الوثوق، فكما يكون الخبر القولي حجّة عندهم كذلك يكون الخبر الفعلي.
و ممّا مثّل به أصحاب أُصول الفقه لتصوير المصلحة في نفس الأمر، بما إذا قصد الأمير الإخبار بأمانة رجل فيعطيه مفتاح خزانته تجاه الناس و يأمره بأخذه، أو يأمر الأُستاذ أحد تلامذته بالجواب عن مسألة غامضة؛ إخباراً عن علم التلميذ.
و قد اتّفق المسلمون على أنّ السنّة لا تختصّ بالقول فقط، بل هي تعمّ الفعل و التقرير، فلو لم يكن الفعل أو التقرير مفيداً للخبر، لما عمّتهما السنّة.