الاجتهاد والتقليد - الصدر، السيد رضا - الصفحة ٣١٠ - الاجتناب عن الصغيرة
و هناك قرينة أُخرى شاهدة، و هي الفقرة التي جاءت في ذيل هذا الكلام، و هي قوله (عليه السلام): «حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه» [١] فلو كان المقصود من قوله (عليه السلام): «جميع عيوبه» جميع الكبائر و الصغائر لما بقي ما وراء ذلك عيب و عثرة، مع أنّ المتبادر منه وجود عيوب و عثرات ما وراء تلك العيوب.
و يمكن الاستدلال لعدم دخول الاجتناب عن الصغائر في العدالة بإطلاق قوله (عليه السلام): «و يعرف باجتناب الكبائر» [٢] فإطلاقه حاكم بعدالة من عرف باجتناب الكبائر، سواء عرف باجتناب الصغائر أم لا.
و من القريب أن تكون الكبائر مبيّنة لما حذف من متعلّقي الجملتين. فيكون إطلاق المتعلّق فيهما منفيّاً.
ثمّ إنّ الاجتناب عن الكبائر إمّا يكون نفس العدالة بناء على كونها الاستقامة في الأعمال، و إمّا أن يكون كاشفاً عنها بناء على كونها ملكة، و على كلا التقديرين يدلّ الكلام على عدم اشتراط الاجتناب عن الصغائر في العدالة، أمّا على الأوّل فواضح، و أمّا على الثاني فلاعتبار المساواة بين الكاشف و المنكشف.
و يمكن الاستدلال على عدم دخول الاجتناب عن الصغيرة فيها بإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز: «إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم» [٣]. فإنّ شهادة الزور في النصّ من باب المثال، فهي كناية عن مطلق الكبائر. و مثله ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ المسلمين عدول، بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حدّ لم يتب منه، أو معروفاً بشهادة الزور، أو ظنيناً» [٤].
و أمّا خبر علا بن سيابة، حيث قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن شهادة من يلعب بالحمام؟
[١] مرّ تخريجه في ص ٢٩٥.
[٢] مرّ تخريجه في ص ٢٩٥.
[٣] مرّ تخريجه في ص ٣٠٠.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ٢١١ ٢١٢، الباب ١ من أبواب آداب القاضي، ح ١؛ الكافي، ج ٧، ص ٤١٢ ٤١٣، ح ١.