اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٦٦٥ - ٢ ـ أوجه الفرق بين النظرية الإسلامية والماركسية
ويطوّرها إنّما يملك تلك المادة بعد تطويرها ؛ لأنّها هي نفس المادة التي كان يملكها ، لا لأنّ المادة الخام تحمل الطابع الرأسمالي في عملية الإنتاج ، وإلاّ لَما ميّز الإسلام بين البذر والأرض وحَرَم صاحب الأرض من ملكية الزرع بينما منحها لصاحب البذر ، بالرغم من اشتراك البذر والأرض في الطابع الرأسمالي بالمعنى العام لرأس المال الذي يشمل كلّ القوى المادّية للإنتاج .
والفقرة الرابعة والخامسة تتّفقان معاً على تقرير المبدأ الذي قرّرته الفقرة الثالثة ، وهو أنّ ملكية الزرع أو الثمرة تمنح لمن يملك المادّة التي تطوّرت خلال الإنتاج إلى زرع أو ثمرة ، ولا تمنح لصاحب الأرض ولا لمالك أيّ قوّة أخرى من القوى التي تساهم في عملية الإنتاج الزراعي وتحمل الطابع الرأسمالي في العملية .
والفقرة الأخيرة تمنح ملكية الربح لصاحب المال إذا بطل عقد المضاربة ، ولا تسمح للعامل بتملّكه أو الاشتراك في ملكيّته ؛ لأنّ هذا الربح وإن كان ـ في الغالب ـ نتيجة للجهد الذي يبذله العامل في شراء السلعة وإعدادها بين يدي المستهلكين بشكل يتيح بيعها بثمن أكبر ، ولكن هذا الجهد ليس إلاّ نظير جهد العامل في غزل الصوف الذي يملكه الراعي أو نسجه لا أثر له في النظرية ما دامت المادّة ـ مال المضاربة أو الصوف ـ مملوكة بملكية سابقة .
بقي علينا أن نشير إلى الفقرة الثانية من البناء العُلْوي بصورة خاصة ، وهي الفقرة التي تتّحدث عن الشخص إذا غصب من آخر بيضاً فاستغلّه في الإنتاج الحيواني أو بذراً فاستثمره في الإنتاج الزراعي ، فإنّ الفقرة تنصّ على أنّ الرأي السائد فقهياً هو : أنّ الناتج ـ الفرخ أو الزرع ـ ملك لصاحب البيض والبذر ، وتشير إلى رأي فقهي آخر ، يقول : أنّ الغاصب الذي مارس عملية الإنتاج هو الذي يملك الناتج .