سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - الرابع
التبرع الإعادة [١].
مسألة ١١٥: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة [٢]، وإن مات قبل ذلك استحق من أجرة المثل بقدر ما أتى به من الأعمال.
مسألة ١١٦: إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيراً في ذلك، والاطلاق في الأجرة ينصرف إلى المتعارف في ذلك البلد من الأجر للحج بحسب القيمة وغيرها، فقد يقتضي ضم زيارة النبي صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام، مع الحج كما أنه قد يقتضي الإحرام من مسجد الشجرة، فإذا عيّن شيئاً من ذلك لم يجز العدول إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال بغير ما عين فإن كان اعتبار الشيء المعين بنحو الشرطية- كما هو الحال فيالأمور التي تكون بنحو الوصف والنعت العرفي للنسك ولا تستلزم تكلفة مالية زائدة- استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ فلو فسخ استحق أجرة المثل، وإن كان اعتبار الشيء المعين على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً فيما أتى به فإن لم يفسخ استحق الأجير من الأجرة المسماة بنسبة ما يتقسط منها على مقدار ما أتى به من عمل ويسقط بمقدار ما لم يأتِ به.
[١] للتشكيك في شمول إطلاق الروايات له، إذ أن موردها الإجارة فتسرية الحكم للتبرع بحاجة إلى دليل، نعم إن أمكن التفصيل في النائب تبعاً للتفصيل في الأصيل أمكن التمسك بالإطلاق.
[٢] إذ الارتكاز قائم في الإجارة على تفريغ ذمة المنوب عنه، وبدخول الأجيرالحرم بعد إحرامه تفرغ ذمة المنوب عنه.