سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٩ - واجبات الطواف
الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف بأن يكون مشيه في المطاف حول الكعبة ماشياً إلى الأمام والكعبة على يساره [١]، فلا يكون مشيه على أحد جانبيه مستقبلًا الكعبة أو مستدبراً لهما، فلو خطى بعض الخطوات بنحو الحركة الجانبية مستقبلًا أو مستدبراً أعاد ذلك المقدار، ولا حاجة للمداقة في ذلك بل يكفي الصدق العرفي.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف في ضمن ما يطوف به بأن يطوف حول الحجر فلا يخرجه بأن يتوسط ما بينه وبين الكعبة، ولو فعل ذلك أعاد ذلك الشوط [٢].
الخامس: أن لا يدخل الطائف الكعبة في أثناء طوافه، ولا يجتاز على الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان [٣].
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً [٤]، ولا يجزىء الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي، كما لا يجزىء الفصل المزيل للموالاة إلّافي موارد تقدم بعضها ويأتي بقيتها.
مسألة ٣٠٣: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، وبما
[١] للسيرة القطعية بين المسلمين، وتشهد له النصوص.
[٢] نصاً واجماعاً.
[٣] لأنها من البيت، فيلزم أن تكون داخلة في المطاف، وهي أساس البيت قديماً بعد بنائه.
[٤] نصاً وإجماعاً بين كافة المسلمين.