سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٨ - كيفية الإحرام
لبسه بعد الإحرام ولكن يلزم عليه في الصورتين الأخيرتين إخراجه من غير رأسه كأن يخرجه من تحته ولو بشقّه.
مسألة ١٩١: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك [١]، بعد توفر شروط ثوبي الإحرام.
مسألة ١٩٢: يعتبر في ثياب المحرم نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي [٢]، فيلزم أن لا تكون من الحرير الخالص [٣]، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من المذهب، ويلزم طهارتها كذلك، نعم لا بأس
[١] لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يرتديالثوبين؟ قال: نعم، والثلاثة، إن شاء، يتقي بها البرد والحر» وغيرها.
[٢] بلا خلاف ظاهر، ففي صحيحة حريز عنه عليه السلام قال: «كل ثوبتصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»، وفي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه النجاسة، قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام».
[٣] ففي صحيحة أبي بصير: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل؟ قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه».