سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - كيفية الإحرام
كما يكفي في قصد الإحرام عنوانه الانشاء الذي يترتب عليه تحريم التروك.
ويعتبر في النية أمور:
١- القربة، كما هو مقرّر لها من شرائط في عموم العبادات.
٢- أن تكون مقارنة للتلبية في الموضع الذي يصح فيه عقد الإحرام.
٣- تعيين الإحرام أنه للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأنه لنفسه أو لغيره.
وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الواجب عقوبة بالافساد أو الندبي، نعم يكفي لوقوعه لنفسه عدم قصد النيابة عن غيره، وكذا يكفي لوقوعه عن حجة الاسلام قصد طبيعة الحج بل ولو قصد الندبية إذا لم يكن عليه في ذمته واجب آخر، وكذا الحال في الحج النذري.
ماحوزى، احمد، سند الناسكين (تقرير ماحوزى)، ١جلد، دار المحجة البيضاء - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٣٠ ه.ق.
و نوى الإحرام من غير تعيين بأن أبهم النسك بنحو الإجمال أو الترديد [١]، صحّ منه التعيين بعد ذلك قبل الأعمال.
مسألة ١٧٧: لا يعتبر في صحة النية التلفظ، لكن يستحب ذلك بالصورة الآتية كما لا يعتبر الإخطار بالبال تفصيلًا، بل يكفي وجودها بنحو مضمر على نحو الداعي بحيث يلتفت إليها إجمالًا وارتكازاً كما في سائر العبادات.
مسألة ١٧٨: لا تعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته
[١] كإهلال أمير المؤمنين عليه السلام وعدم تعيينه نوعية النسك، وإنما قال: إهلالًا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله.