سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٣ - ١٤- الجدال
وإن اشتد كان من الكبائر وهو محرم مؤكد على المحرم، بخلاف ما إذا لم يكن في البين إهانة ولا تكبر بغرض الدواعي المباحة أو الراجحة [١].
١٤- الجدال
مسألة ٢٥٠: يحرم الجدال على المُحرم [٢]، وهو ما كان مشتملًا على الحلف باللَّه تعالى أو أحد أسمائه الحسنى، سواء بالعربيّة أم بغيرها [٣] في مقام الإخبار لإثبات أمر أو نفيه، سواء كان صادقاً أم غير صادق، وإن لم يكرر ولا يختص بلفظ «بلى» ولفظ «لا» [٤]. وعلى ذلك لا تحرم يمين
[١] ولم يتعرض الماتن دام ظله الشريف إلى إلى كفارة الفسوق، والروايات متعارضة، بعضها يدل على أن كفارته بقرة كصحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال: «وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج» وإليه ذهب يحيى بن سعيد في جامع الشرائع، وبعضها يدل على التصدق، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم»، وبعضها يدل على أن كفارته الاستغفار، ففي صحيحة الحلبي قال: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال عليه السلام: «لم يجعل الله له حداً، يستغفر ويلبي»، ومقتضى الجمع بينها حمل صحيحة ابن خالد وعلي بن جعفر على الاستحباب لصراحة صحيحة الحلبي على عدم الوجوب، والله العالم.
[٢] كما هو صريح الآية المتقدمة.
[٣] لعدم الخصوصية والموضوعية، ولشمول الحلف والإيمان بما ذكر.
[٤] لعدم تغير العنوان المأخوذ في الدليل، وصدق الجدال والحلف واليمين.