سند الناسكين( تقرير ماحوزى)
(١)
وجوب الحج
٣ ص
(٢)
شرائط وجوب حجة الإسلام
٨ ص
(٣)
الشرط الأول البلوغ
٨ ص
(٤)
الشرط الثاني العقل
١٢ ص
(٥)
الشرط الثالث الحريّة
١٢ ص
(٦)
الشرط الرابع الإستطاعة
١٤ ص
(٧)
الوصية بالحج
٥٠ ص
(٨)
فصل في النيابة
٦٥ ص
(٩)
الأول البلوغ
٦٥ ص
(١٠)
الثاني العقل
٦٦ ص
(١١)
الثالث الإيمان
٦٦ ص
(١٢)
الرابع
٦٨ ص
(١٣)
الحج المندوب
٨٧ ص
(١٤)
أقسام العمرة
٨٨ ص
(١٥)
أقسام الحج
٩٧ ص
(١٦)
فصل في حجّ الإفراد
١١٥ ص
(١٧)
حج القِران
١٢٠ ص
(١٨)
مواقيت الإحرام
١٢١ ص
(١٩)
أحكام المواقيت
١٣٢ ص
(٢٠)
كيفية الإحرام
١٤٦ ص
(٢١)
تروك الإحرام
١٦٢ ص
(٢٢)
1- الصيد البري
١٦٢ ص
(٢٣)
كفارات الصيد
١٦٨ ص
(٢٤)
2- مجامعة النساء
١٧٣ ص
(٢٥)
3- تقبيل النساء
١٨١ ص
(٢٦)
4- مس النساء
١٨٢ ص
(٢٧)
5- النظر إلى المرأة وملاعبتها
١٨٤ ص
(٢٨)
6- الاستمناء
١٨٥ ص
(٢٩)
7- عقد النكاح
١٨٦ ص
(٣٠)
8- استعمال الطيب
١٨٨ ص
(٣١)
9- لبس المخيط للرجال
١٩٣ ص
(٣٢)
11- النظر في المرآة
١٩٨ ص
(٣٣)
12- لبس الخف والجورب
٢٠٠ ص
(٣٤)
13- الفسوق
٢٠١ ص
(٣٥)
10- الاكتحال
١٩٧ ص
(٣٦)
14- الجدال
٢٠٣ ص
(٣٧)
15- قتل هوام الجسد
٢٠٦ ص
(٣٨)
16- التزين
٢٠٨ ص
(٣٩)
17- الإدهان
٢١٠ ص
(٤٠)
18- إزالة الشعر عن البدن
٢١٢ ص
(٤١)
19- ستر الرأس للرجال
٢١٥ ص
(٤٢)
20- ستر الوجه للنساء
٢١٨ ص
(٤٣)
21- التظليل للرجال
٢٢٠ ص
(٤٤)
22- إخراج الدم من البدن
٢٢٦ ص
(٤٥)
23- تقليم الظفر
٢٢٧ ص
(٤٦)
24- قلع الضرس
٢٢٩ ص
(٤٧)
25- حمل السلاح
٢٣٠ ص
(٤٨)
أحكام الحرم المكي
٢٣١ ص
(٤٩)
محل ذبح الكفارة ومورد مصرفها
٢٣٤ ص
(٥٠)
مصرف الكفارة
٢٣٥ ص
(٥١)
الطواف
٢٣٧ ص
(٥٢)
شرائط الطواف
٢٤١ ص
(٥٣)
واجبات الطواف
٢٥٨ ص
(٥٤)
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
٢٦٠ ص
(٥٥)
النقصان في الطواف
٢٦٥ ص
(٥٦)
الزيادة في الطواف
٢٦٧ ص
(٥٧)
الشك في عدد الأشواط
٢٧٠ ص
(٥٨)
صلاة الطواف
٢٧٥ ص
(٥٩)
السعي
٢٨٣ ص
(٦٠)
أحكام السعي
٢٩٤ ص
(٦١)
الشك في السعي
٢٩٨ ص
(٦٢)
التقصير
٢٩٩ ص
(٦٣)
واجبات الحج
٣٠٤ ص
(٦٤)
الوقوف بعرفات
٣٠٨ ص
(٦٥)
الوقوف في المزدلفة
٣١٤ ص
(٦٦)
إدراك الوقوفين أو أحدهما
٣١٩ ص
(٦٧)
منى وواجباتها
٣٢٤ ص
(٦٨)
الأول رمي جمرة العقبة
٣٢٤ ص
(٦٩)
٣٢٤ ص
(٧٠)
2- الذبح أو النحر في منى
٣٣٠ ص
(٧١)
مصرف الهدي
٣٤٨ ص
(٧٢)
3- الحلق والتقصير
٣٥٠ ص
(٧٣)
طواف الحج وصلاته والسعي
٣٥٥ ص
(٧٤)
طواف النساء
٣٥٨ ص
(٧٥)
المبيت في منى
٣٦٣ ص
(٧٦)
رمي الجمار
٣٦٨ ص
(٧٧)
أحكام المصدود والمحصور
٣٧٣ ص
(٧٨)
مستحبات الإحرام
٣٨٢ ص
(٧٩)
مكروهات الإحرام
٣٨٥ ص
(٨٠)
دخول الحرم ومستحباته
٣٨٦ ص
(٨١)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٣٨٦ ص
(٨٢)
آداب صلاة الطواف
٣٩٤ ص
(٨٣)
آداب الطواف
٣٩٠ ص
(٨٤)
آداب السعي
٣٩٦ ص
(٨٥)
آداب الإحرام للحجّ
٣٩٩ ص
(٨٦)
آداب الوقوف بعرفات
٤٠١ ص
(٨٧)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٤٠٥ ص
(٨٨)
آداب رمي الجمرات
٤٠٧ ص
(٨٩)
آداب الهدي
٤٠٩ ص
(٩٠)
آداب الحلق
٤١٠ ص
(٩١)
آداب طواف الحج والسعي
٤١٠ ص
(٩٢)
آداب مكة المعظمة
٤١٢ ص
(٩٣)
طواف الوداع
٤١٤ ص
(٩٤)
آداب منى
٤١١ ص
(٩٥)
زيارة فاطمة
٤١٦ ص
(٩٦)
زيارة أئمة البقيع
٤١٧ ص
(٩٧)
زيارة الرسول الأعظم
٤١٥ ص
(٩٨)
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة
٤١٨ ص
(٩٩)
دعاء الإمام علي بن الحسين عليه السلام يوم عرفة
٤٣٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص

سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٥ - السعي

في العمرة، وعن الحج إن كان في الحج، قاصداً به القربة إلى اللَّه تعالى.

مسألة ٣٣٥: يبدأ بالسعي من الصفا متوجهاً إلى المروة [١]، ويتحقق ذلك بالصاق عقبه بالصفا وملامسة مقدمّه للمروة؛ وذلك يعد شوطاً واحداً ثم يبدأ الشوط الثاني من المروة بالنحو المتقدم، راجعاً إلى الصفا فيكون الإياب شوطاً ثان. وهكذا يكرر إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.

والأظهر اعتبار الموالاة في السعي [٢]، لا سيّما في اجزاء الشوط


[١] باجماع المسلمين، وتشهد له النصوص، ففي صحيحة معاوية عنه عليهالسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ابدؤا بما بدأ الله به، من اتيان الصفا، فإن الله عز وجل يقول إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ».

[٢] وبه قال المفيد والحلبيون والشهيد الأول، وبعض متأخري المتأخرين كصاحب الرياض وغيره، وخلافاً للأكثر بل المشهور، وفي المستند ادعى الاجماع على ذلك، ويدل عليه موثقة ابن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال: له سعيت شوطاً واحداً ثم طلع الفجر؟ فقال: صل ثم عد فأتم سعيك»، ومثلها صحيحة معاوية وغيرها من الروايات، مضافاً إلى روايات جواز الاستراحة.

واستدل الماتن دام ظله بموثقة إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف؟ فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوع عنه ثلاثة أشواط، فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوماً ويومين فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعاً، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعاً ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من أحرامه، وكذلك يفعل في السعي والرمي» وذيلها صريح على المطلوب، ولا يتوهم أن التشبيه في ذيل الرواية هو بلحاظ الحكم الثاني في الرواية وقد ذكر الذيل متصلًا به، وهو جواز الاستنابة عند العجز، وذلك لأن في الحكم المزبور قد نص على الاستنابة في السعي كالطواف فلا معنى لتكرار التسوية بينهما مرة أخرى، وكأنها لم تذكر، فلا محال هي بلحاظ الموالاة التي سأل عنها الراوي والتي كان معظم الجواب عنها.

وبصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلّمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله».

وأجاب على روايات المشهور بأن لا إطلاق لها للنصف الأول، باعتبار أن صحيحة معاوية ليس فيها خروجه عن المسعى للصلاة، بل هي محتملة الصلاة فيه لا سيما بقرينة ذيلها حيث ذكر أن المسجد على حافة المسعى، أي أنه لا يبتعد عنه كثيراً لتقطع الموالاة، وكذلك موثقة ابن فضال حيث أن القطع بمقدار صلاة الصبح سيما وأنه أتى بهما على المسعى.