سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٩ - أحكام المصدود والمحصور
مسألة ٤٤٥: من أفسد حجه أو عمرته ثم صدّ أو أحصر فالظاهر جريان حكمهما عليه وإن لزمته كفارة الافساد زائداً على الهدي [١].
مسألة ٤٤٦: من ساق هدياً معه ثم صدّ أو أحصر كفاه ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدياً آخر [٢].
مسألة ٤٤٧: إذا صد أو أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك ارتفع المنع أو خف المرض فإن ظن أو احتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق [٣]، وحينئذٍ فأن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة فقد أدرك الحج وإن انقلب حجه إفراداً، ولو لم يدرك ذلك فينقلب حجه إلى العمرة المفردة سواء ذبح عنه أو لم يذبح.
مسألة ٤٤٨: إذا أحصر أو صد الرجل بعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل
[١] لاطلاق دليل سببية كل منهما.
[٢] تمسكاً بصحيحة رفاعة عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر، قال: يبعث بهديه».
[٣] لوجوب اتمام النسك، والفرض أنه متمكن، مضافاً إلى ظهور صحيحةزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك، ولينحر هديه، ولا شيء عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة».