سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - ١- الصيد البري
تروك الإحرام
قلنا في ما سبق: إن الإحرام يتحقق بفرضه وانشائه والتلفظ بنيته لكنه لا يلزم إلّابالتلبية أو الأشعار أو التقليد وإن تحقق منه الإحرام، فإذا أحرم المكلف بها حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي:
١- الصيد البري، ٢- مجامعة النساء، ٣- تقبيل النساء، ٤- لمس المرأة، ٥- النظر إلى المرأة، ٦- الأستمناء، ٧- عقد النكاح، ٨- استعمال الطيب، ٩- لبس المخيط للرجال، ١٠- التكحل، ١١- النظر في المرآة، ١٢- لبس الخف والجورب للرجال، ١٣- الكذب والسبّ، ١٤- المجادلة، ١٥- قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على جسد الأنسان، ١٦- التزيين، ١٧- الأدّهان، ١٨- إزالة الشعر من البدن، ١٩- ستر الرأس للرجال، وهكذا الأرتماس في الماء حتى على النساء، ٢٠- ستر الوجه للنساء، ٢١- التظليل للرجال، ٢٢- إخراج الدم من البدن ٢٣- التقليم، ٢٤- قلع السن، ٢٥- حمل السلاح.
١- الصيد البري
مسألة ١٩٩: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله أو إيذائه، سواء كان محلل الأكل أم لم يكن بل