سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٣ - ٢- مجامعة النساء
يدخل الحرم على الأحوط [١].
مسألة ٢١٧: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل [٢].
مسألة ٢١٨: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً [٣]، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم [٤]، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تعدد الكفارة [٥].
٢- مجامعة النساء
مسألة ٢١٩: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع قبل التقصير، وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحج وبعدهما قبل الأتيان بطواف
[١] لأنه اتلاف في الصيد فيندرج في أصابة الصيد.
[٢] تبعاً للروايات، ومنها تعرف الفرق بينه وبين سائر الكفارات.
[٣] تمسكاً بالروايات، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام في المحرميصيب الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب».
[٤] لكون الروايات الدالة على عدم التعدد في الجزاء في المحرم لا المحل.
[٥] ولكن ينتقم الله منه، ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه، وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة».