سند الناسكين( تقرير ماحوزى)
(١)
وجوب الحج
٣ ص
(٢)
شرائط وجوب حجة الإسلام
٨ ص
(٣)
الشرط الأول البلوغ
٨ ص
(٤)
الشرط الثاني العقل
١٢ ص
(٥)
الشرط الثالث الحريّة
١٢ ص
(٦)
الشرط الرابع الإستطاعة
١٤ ص
(٧)
الوصية بالحج
٥٠ ص
(٨)
فصل في النيابة
٦٥ ص
(٩)
الأول البلوغ
٦٥ ص
(١٠)
الثاني العقل
٦٦ ص
(١١)
الثالث الإيمان
٦٦ ص
(١٢)
الرابع
٦٨ ص
(١٣)
الحج المندوب
٨٧ ص
(١٤)
أقسام العمرة
٨٨ ص
(١٥)
أقسام الحج
٩٧ ص
(١٦)
فصل في حجّ الإفراد
١١٥ ص
(١٧)
حج القِران
١٢٠ ص
(١٨)
مواقيت الإحرام
١٢١ ص
(١٩)
أحكام المواقيت
١٣٢ ص
(٢٠)
كيفية الإحرام
١٤٦ ص
(٢١)
تروك الإحرام
١٦٢ ص
(٢٢)
1- الصيد البري
١٦٢ ص
(٢٣)
كفارات الصيد
١٦٨ ص
(٢٤)
2- مجامعة النساء
١٧٣ ص
(٢٥)
3- تقبيل النساء
١٨١ ص
(٢٦)
4- مس النساء
١٨٢ ص
(٢٧)
5- النظر إلى المرأة وملاعبتها
١٨٤ ص
(٢٨)
6- الاستمناء
١٨٥ ص
(٢٩)
7- عقد النكاح
١٨٦ ص
(٣٠)
8- استعمال الطيب
١٨٨ ص
(٣١)
9- لبس المخيط للرجال
١٩٣ ص
(٣٢)
11- النظر في المرآة
١٩٨ ص
(٣٣)
12- لبس الخف والجورب
٢٠٠ ص
(٣٤)
13- الفسوق
٢٠١ ص
(٣٥)
10- الاكتحال
١٩٧ ص
(٣٦)
14- الجدال
٢٠٣ ص
(٣٧)
15- قتل هوام الجسد
٢٠٦ ص
(٣٨)
16- التزين
٢٠٨ ص
(٣٩)
17- الإدهان
٢١٠ ص
(٤٠)
18- إزالة الشعر عن البدن
٢١٢ ص
(٤١)
19- ستر الرأس للرجال
٢١٥ ص
(٤٢)
20- ستر الوجه للنساء
٢١٨ ص
(٤٣)
21- التظليل للرجال
٢٢٠ ص
(٤٤)
22- إخراج الدم من البدن
٢٢٦ ص
(٤٥)
23- تقليم الظفر
٢٢٧ ص
(٤٦)
24- قلع الضرس
٢٢٩ ص
(٤٧)
25- حمل السلاح
٢٣٠ ص
(٤٨)
أحكام الحرم المكي
٢٣١ ص
(٤٩)
محل ذبح الكفارة ومورد مصرفها
٢٣٤ ص
(٥٠)
مصرف الكفارة
٢٣٥ ص
(٥١)
الطواف
٢٣٧ ص
(٥٢)
شرائط الطواف
٢٤١ ص
(٥٣)
واجبات الطواف
٢٥٨ ص
(٥٤)
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
٢٦٠ ص
(٥٥)
النقصان في الطواف
٢٦٥ ص
(٥٦)
الزيادة في الطواف
٢٦٧ ص
(٥٧)
الشك في عدد الأشواط
٢٧٠ ص
(٥٨)
صلاة الطواف
٢٧٥ ص
(٥٩)
السعي
٢٨٣ ص
(٦٠)
أحكام السعي
٢٩٤ ص
(٦١)
الشك في السعي
٢٩٨ ص
(٦٢)
التقصير
٢٩٩ ص
(٦٣)
واجبات الحج
٣٠٤ ص
(٦٤)
الوقوف بعرفات
٣٠٨ ص
(٦٥)
الوقوف في المزدلفة
٣١٤ ص
(٦٦)
إدراك الوقوفين أو أحدهما
٣١٩ ص
(٦٧)
منى وواجباتها
٣٢٤ ص
(٦٨)
الأول رمي جمرة العقبة
٣٢٤ ص
(٦٩)
٣٢٤ ص
(٧٠)
2- الذبح أو النحر في منى
٣٣٠ ص
(٧١)
مصرف الهدي
٣٤٨ ص
(٧٢)
3- الحلق والتقصير
٣٥٠ ص
(٧٣)
طواف الحج وصلاته والسعي
٣٥٥ ص
(٧٤)
طواف النساء
٣٥٨ ص
(٧٥)
المبيت في منى
٣٦٣ ص
(٧٦)
رمي الجمار
٣٦٨ ص
(٧٧)
أحكام المصدود والمحصور
٣٧٣ ص
(٧٨)
مستحبات الإحرام
٣٨٢ ص
(٧٩)
مكروهات الإحرام
٣٨٥ ص
(٨٠)
دخول الحرم ومستحباته
٣٨٦ ص
(٨١)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٣٨٦ ص
(٨٢)
آداب صلاة الطواف
٣٩٤ ص
(٨٣)
آداب الطواف
٣٩٠ ص
(٨٤)
آداب السعي
٣٩٦ ص
(٨٥)
آداب الإحرام للحجّ
٣٩٩ ص
(٨٦)
آداب الوقوف بعرفات
٤٠١ ص
(٨٧)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٤٠٥ ص
(٨٨)
آداب رمي الجمرات
٤٠٧ ص
(٨٩)
آداب الهدي
٤٠٩ ص
(٩٠)
آداب الحلق
٤١٠ ص
(٩١)
آداب طواف الحج والسعي
٤١٠ ص
(٩٢)
آداب مكة المعظمة
٤١٢ ص
(٩٣)
طواف الوداع
٤١٤ ص
(٩٤)
آداب منى
٤١١ ص
(٩٥)
زيارة فاطمة
٤١٦ ص
(٩٦)
زيارة أئمة البقيع
٤١٧ ص
(٩٧)
زيارة الرسول الأعظم
٤١٥ ص
(٩٨)
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة
٤١٨ ص
(٩٩)
دعاء الإمام علي بن الحسين عليه السلام يوم عرفة
٤٣٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص

سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٥ - ٢- مجامعة النساء

السعي وجب عليه- أيضاً- قضاء عمرته في الشهر اللاحق عقوبةً، ولا يخرج من مكة حتى يؤديها [١].

مسألة ٢٢١: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والأتمام واعادة الحج من العام القابل، سواء كان الحج فرضاً أو نفلًا [٢]، بل الأقوى ثبوت الكفارة لو وطأ غير امرأته أيضاً [٣]، كما أن الأحوط- إن لم يكن أظهر [٤]- إعادة


[١] يشهد لذلك صحيحة بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» ومثلها دلالة صحيحة مسمع، وهما وإن كان موردهما العمرة المفردة فعمرة التمتع هي أيضاً عمرة مفردة أدخلت في الحج، فمن ثم اعتبر فيها كل ما اعتبر في المفردة إلا ما أخرجه الدليل كسقوط طواف النساء ونحو ذلك.

[٢] بلا خلاف في ذلك، تمسكاً بالنصوص.

[٣] لظهور أخذ المرأة والأهل من باب الغلبة، ويؤيده أخذ مطلق الرفث فيالآية القِرانية فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة»، ولذا قال في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن المحرم إذا تلوط بغلام أو أتى بهيمة أو أتى امرأة في دبرها فسد حجه وعليه بدنة، وأن ذلك جاري مجرى الوطأ في القبل، ونظيره في الخلاف والتذكرة، قلت: مذهب المالكية والشافعية والحنابلة بطلان الحج باتيان البهيمة، ولم يخالف في ذلك سوى الحنفية.

[٤] لعدم اختصاص ثبوت الاتيان بالحج من قابل بجماع الزوجة بل يعم الزنا، لظهور أخذ المرأة والأهل في الروايات من باب الغلبة، ووجه التوقف بدواً التنصيص في الروايات بالاتيان بالحج من قابل في خصوص الزوجة، بخلاف الأمر في ثبوت الكفارة فإن إطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة شامل لغير الزوجة أيضاً.