سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - ٢٥- حمل السلاح
٢٥- حمل السلاح
مسألة ٢٧٧: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والبندقية والرشاش وغيرها من الأسلحة بنحو يصدق عليه أنه مسلّح عرفاً [١]، وكذلك على الأحوط الألبسة العسكرية الحربية [٢]. مسألة ٢٧٨: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يعدّ مسلحاً بذلك [٣].
مسألة ٢٧٩: يجوز حمل السلاح عند الاضطرار والخوف على
[١] على المشهور، وتشهد له النصوص، ففي صحيحة الحلبي عنه عليهالسلام قال: المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح، فلا كفارة عليه»، وفي صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح».
[٢] لإمكان أن يقرب صدق عنوان التسلح على التهيؤ للحرب مطلقاً بآلآته ولوازمه، لا سيما وأن معنى اللبس يساعده.
[٣] لأن المنهي عنه في الروايات عنوان لبس السلاح أو المقارب له، وأما اقتنائه والاحتفاظ به في متاعة فغير مشمول، إلا بتوسع استعمال الحمل لذلك.