سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٤ - ١- الصيد البري
والأحوط أن يتصدق به على مسكين [١]، ولا يحل ما اصطيد أو ذبح في الحرم من محل أو محرم [٢]، وإن لم يكن ميتة وعليه فداؤه [٣]، وكذلك لو
[١] لصحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليهجزاؤه، وتصدق بالصيد على مسكين».
[٢] ففي صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام- في الحمام-: وإذا دخلالحرم حياً ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعدما دخل مأمنه».
[٣] لسكوت الروايات عن ميتة المذبوح وأن عمدة حكمه الفداء والكفارة، وفي كثير من فروض تلك الروايات قد فرض حصول الأكل من الصيد، فكان من المناسب التنبيه على ميتته ونجاسته ونحو ذلك، ويعضده إطلاق روايات المضطر إلى الصيد أو الميتة الشاملة لكل من المحل والمحرم في الحرم، كما في موثقة يونس قال: سألت أبا عبد الله عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد، قال: يأكل الصيد، قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد؟! قال: أتأكل من مالك أحب إليك أم الميتة؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك، لأن عليك فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك»، فالتعليلُ الوارد في روايات المضطر بثبوت الفداء الموجب لملكية الصيد بغض النظر عن الاضطرار، دالٌ على المالية وعدم ميتيته، أما موثقة إسحاق الدالة على الميتة فقد عرفت موافقتها للعامة.