سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - شرائط الطواف
الاستنابة نعم لو تعذر التيمم أيضاً وجبت الاستنابة [١].
مسألة ٢٩٠: إذا حاضت المرأة القاصدة لعمرة التمتع ففي المسألة صور:
الأولى: أن يكون الحيض قبل الإحرام أو حال الإحرام:
فإن وسع الوقت لأداء أعمالها أحرمت بعمرة التمتع وصبرت إلى أن تطهر وتغتسل وتأتي بالنسك.
وإن لم يسع الوقت فتحج بالإفراد وتأتي بأعماله ثم تحرم بعمرة مفردة، إلّاأن تطهر فجأةً بحيث تتمكن فيه من أعمال عمرة التمتع فتعدل بنيتها إليها وتأتي بها.
ولو كانت شاكة في الضيق والسعة فانها تنوي التمتع فإن تبين الضيق وكان الحيض قبل الإحرام فتفرد وإن كان بعد فسيأتي في الصورة الثانية.
[١] لدعوى: أن الطواف مباشرة له بدلان:
الأول: الطواف بالطهارة الترابية.
والثاني: الاستنابة بالطهارة المائية، أو لاحتمال عدم إباحة دخول المحدث بالأكبر بتوسط التيمم، وأما إن لم يستطع التيمم كالمجروح والمتنجس أعضائه فيتعين عليه الاستنابة.