سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦
٥- أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزي وضعها عليها [١]، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمي فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة، وكذا لو لاقت الحصاة جسماً صلباً فطفرت منه أو ارتدت كذلك فأصابت الجمرة [٢]، إلّاإذا أوجب الجسم التحريك والايصال إلى الجمرة كما لو كان الجسم متحركاً وما كانت حركة الحصية لتصل لولاه [٣]، والحاصل أن القصور في التهديف غير مانع ما دام الرمي في جهة الجمرة، بخلاف القصور في قوة الحركة.
٦- أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها [٤]، ويجزىء للنساء أن يرمين بالليل «ليلة العيد» [٥]، وكذا لسائر من رخص لهم الافاضة من المشعر في الليل إن شق عليهم الرمي نهاراً [٦]، لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه [٧]، وكذا التقصير أو الحلق ليومه إلّاأن تخاف النساء الحيض أو غير ذلك من الأعذار، وكذلك من رخص لهم إذا كان
[١] نصاً وإجماعاً وسيرة في كل ما تقدم.
[٢] تمسكاً بصحيحة معاوية وفيها «وإن أصابت انساناً أو جملًا ثم وقعت علىالجمار أجزأك».
[٣] لقصور دلالة صحيحة معاوية المتقدمة له.
[٤] نصاً وإجماعاً.
[٥] سواء شق عليهم الرمي نهاراً أم لا.
[٦] ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وآله- كما في صحيحة معاوية- عجلضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس.
[٧] راجع مسألة: ٣٧٤.