سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - السعي
مسألة ٣٣٧: لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على وسيلة نقل يستقل في تحريكها أو على متن أنسان أو بتحريك الآخر في صورة الاضطرار، وإن كان المشي أفضل [١] كما سيأتي في آداب السعي.
مسألة ٣٣٨: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف فلا يجزىء الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو من طريق مبتعد جداً [٢]، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم [٣]، أما السعي من الطابق العلوي فالأحوط عدم الاجتزاء به وإن كان له وجه [٤].
[١] لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية «والمشي أفضل».
[٢] إذ لا يصدق مع الخروج عن المسعى أنه سعي بين الصفا والمروة.
[٣] إذ يكفي الصدق أنه سعي بين الصفا والمروة.
[٤] لصدق السعي، إذ أن الصفا كما في معجم البلدان مكان مرتفع من جبل أبي قبيس.
هذا: وقد قامت السلطات في الحرم المكي بتوسعة المسعى إلى ما يقرب من ٢٠ متراً إضافة إلى عرضه السابق، فيكون سعته ذهاباً وإياباً ٤٠ متراً، على أن يكون المسعى السابق للآتي من المروة إلى الصفا، ويكون المسعى الجديد للذاهب إلى المروة، فوقع الكلام في صحة السعي في هذه المسافة المستحدثة.