سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧١ - رمي الجمار
وأقله ساعة أو أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال [١].
نعم يلزم تقديم مجموع القضاء على الأداء [٢]، وهذا الترتيب شرط عند الالتفات [٣].
مسألة ٤٣٥: من نسي أو جهل أو تعمد ترك الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها [٤]، وإذا كان المتروك يومين أو ثلاثة فالأفضل والأحوط أن يفصل بين مجموع كلًا منها بما تقدم، واللازم مراعاة الترتيب بين السابق واللاحق، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع إذا كان حرجياً وكذا إذا انقضت أيام التشريق بل يقضيه في العام القابل بنفسه أو بنائبه على الأقوى كما مرّ في قضاء
[١] ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: قلت رجل نسي الجمار حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ...»، ومنه يعرف أن الفصل بنصف يوم مستحب.
[٢] وهو المستفاد من النصوص.
[٣] لقصور الأدلة عن شمولها للغفلة والنسيان، فمن نسي رمي يوم النحر وتذكره في اليوم الثاني عشر فإنه لا يجب عليه أعادة ما أتى به في اليوم الحادى عشر.
[٤] ففي صحيحة معاوية قال: ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتىنفرت إلى مكة؟ قال عليه السلام: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك»، وفي صحيحته الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي رمي الجمار، قال؟ يرجع فيرميها، قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد».