سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٢ - رمي الجمار
يوم النحر [١]. مسألة ٤٣٦: المعذور كالمريض الذي لا يرجى ارتفاع عذره إلى المغرب، يستنيب غيره [٢]، والأفضل إن لم يكن أحوط أن يحضر عند الجمار ويشهد الرمي [٣]، ولو اتفق زوال عذره قبل غروب الشمس، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة يرمى عنه وليه أو غيره كما في المغمى
[١] ففي حسنة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي يستعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق» وفي سندها محمد بن عمر بن يزيد، لم يوثق صريحاً وقد ذكره الشيخ والنجاشي في أصحابنا المصنفين مع عدم طعن الأخير وهو من أمارات المدح، مع امكان تصحيح الرواية عن طريق تبديل الإسناد فإن هذه الرواية مروية من كتب عمر بن يزيد ولم ينفرد محمد بن عمر عن ابن عذافر في روايتها بل رواها عنه أيضاً ابن أبي عمير وصفوان وغيرهما.
[٢] بلا خلاف أصلا، وتشهد له النصوص، ففي صحيحة معاوية وابن الحجاجعنه عليه السلام قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما»، وفي موثقة إسحاق أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: نعم، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قلت: لا يطيق ذلك، قال: يترك في منزله ويرمى عنه»، وفي صحيحة حريز قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ فقال: نعم إذا كان لا يستطيع».
[٣] تمسكاً بصحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذيينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئاً والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي، وإلا فارم عنه وهو حاضر».