سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - أقسام الحج
الحج، ولا يجب عليه في هذه الحالة الإحرام قبل خروجه فيجوز خروجه محلًا، إلّاأن يخشى تعذر رجوعه إلى مكة قبل خروجه إلى عرفة، أو أن يكون رجوعه بعد دخول شهر آخر من أشهر الحج فيحرم بالحج ثم يخرج، والظاهر إنه لا يجب عليه الرجوع إلى مكة بل له أن يذهب إلى عرفات [١]، ومن تعذر عليه الحج بعد عمرة التمتع قبل إحرامه للحج فيجعل عمرته مفردة ويأتي بطواف النساء [٢].
مسألة ١٥٢: حكم خروج المتمتع من مكة قبل إتمام عمرته حكم من فرغ منها الذي قد مرّ حكمه [٣]، بل الأحوط [٤] أن لا يخرج أثناء الأعمال قبل إتمام الأعمال مطلقاً.
[١] يشهد له ما في ذيل الصحيحة المتقدمة، وغيرها من الروايات.
[٢] بلا خلاف في ذلك، تمسكاً بالروايات الدالة على أن من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة.
[٣] لإطلاق بعض الروايات، ففي مرفوعة أبان بن عثمان- وهو ممن أجمعتالطائفة على تصحيح ما يصح عنه- عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه، أو تضل راحتله، فيخرج محرماً، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة»، كما أن الاحتباس بالحج لا يفرق فيه بين من أتم عمرته أو لم يتمها.
[٤] لكونه العمرة تحية للمسجد الحرام.