سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٠ - ٢- الذبح أو النحر في منى
مسألة ٣٨٧: إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولًا فقد أجزأه ولا يحتاج إلى الإعادة [١].
مسألة ٣٨٨: إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته وكذا إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو مكان آخر [٢]، وإذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق والتقصير لم يعتن بشكه [٣]، وإلّا لزم الإتيان به [٤]، وإذا شك في هزال الهدي فذبحه رجاء سمنه ثم ظهر سمنه أجزأه ذلك [٥].
مسألة ٣٨٩: إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب لم يجزأه وعليه إبداله بصحيح [٦]، إلّاإذا كان قد ساق
[١] يشهد له صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه» ومثلها صحيحة منصور وفيها «وهو يرى أنه مهزول».
[٢] لقاعدة الفراغ.
[٣] لقاعدة التجاوز والفراغ.
[٤] إذ الأصل العدم.
[٥] تدل عليه صحيحة ابن مسلم المتقدمة.
[٦] بل يجزيه، تمسكاً بصحيحة معاوية قال: سألته عن رجل أهدى هدياً وهوسمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي، قال: يذبحه وقد أجزأ عنه»، ولا تعارضها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر أو يعطب، قال: إن كان تطوعاً فليس عليه غيره، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله»، إذ هي أجنبية عن المورد، وكذا صحيحة معاوية الأخرى وفيها «سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت، فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمونة ما كان نذراً أو جزاءً أو يميناً وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء»، بل إطلاقها معاضد لصحيحته الأولى، وإطلاق أدلة شروط الهدي مقيدة بصحيحته الأولى.