سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٨ - أحكام المصدود والمحصور
الحج بعمرة التحلل ولا بالهدي المزبور على التفصيل المتقدم بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمته [١].
مسألة ٤٤٢: إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلّا ففي القابل على الأقوى ولا يجري عليه حكم المصدود [٢].
مسألة ٤٤٣: من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد من عدو وغير الحصر بمرض فالأظهر أنه يندرج في الصد والحصر أيضاً [٣]، فإن كان سبب المنع من شخص فيندرج في الأول وإلّا فيما لو كان لا من شخص فيندرج في الثاني، وأما المشتبه بينهما فالأحوط إلحاقه بالمحصور [٤]، والأولى ضم عمرة مفردة ولو استنابة.
مسألة ٤٤٤: لا فرق في الهدى المذكور بين أن يكون بدنه أو بقرة أو شاة ولو لم يتمكن منه صام عشرة أيام [٥]، والأحوط ثمانية عشر يوماً [٦].
[١] إذ مقتضى أدلة الصد هو التحلل لا الإجزاء والاكتفاء والبدلية.
[٢] بلا خلاف في ذلك.
[٣] لإطلاقات الأدلة وعموماتها.
[٤] وإلحاقه بالمصدود تمكساً بالآية له وجه بعد أصالة عدم عنوان المخصص وأحوط منه البقاء على الإحرام إلى أن يتحلل بعمرة ولو بالاستنابة مع الذبح.
[٥] ففي صحيحة معاوية في المحصور ولم يسق الهدي، قال عليه السلام: ينسك ويرجع، قيل: فإن لم يجد هدياً؟ قال: يصوم»، وكونها عشرة كهدي التمتع.
[٦] لما في كتاب المشيخة لابن محبوب عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام رجل خرج معتمراً فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال: ينحر بدنة ويحلق رأسه، ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً.