سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٦ - أحكام المصدود والمحصور
والأفضل والأولى اختيار الحلق إذا كان قد ساق معه الهدي [١].
مسألة ٤٤٠: المصدود أو المحصور عن الحج له صور عدة:
الاولى: إن كان ممنوعاً عن الموقفين أو المشعر خاصة فوظيفته كما تقدم إن لم يتمكن من أداء العمرة المفردة بعد الموقفين ولا قبلهما على الأقوى [٢].
الثانية: إن كان ممنوعاً عن الطواف والسعي قبل الموقفين كما في عمرة التمتع فينقلب إحرامه إلى حج الإفراد [٣].
الثالثة: وإن كان ممنوعاً عن الطواف والسعي بعد الموقفين فيستنيب
[١] لصحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم وفيها «وقال قوم لم يسوقوا البدن: يا رسول الله، والمقصرين؟ لأن من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ثانياً: رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدي قالوا: يا رسول الله والمقصرين، فقال: رحم الله المقصرين»، المحمولة على تأكد الاستحباب لمن ساق الهدي.
[٢] كما هو مقتضى موثقة الفضل المتقدمة، فإنها ظاهرة على التبدل إلى العمرة المفردة إذ الطواف والسعي والحلق من أعمالها، ووجوب الذبح لا لكونه عمرة مفردة حتى يشكل بعدم القائل وإنما تطبيقاً لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة «المصدود يذبح حيث صد»، وقد ادعي الاجماع واتفاق الأصحاب كما في الجواهر على أنه بالخيار بين التحلل بالذبح أو البقاء على الإحرام حتى يفوت الموقفان ويتحلل بعمرة مفردة.
[٣] لعدم فوات النسك بذلك، فتشمله النصوص الدالة على أن من ضاق وقته عن عمرة التمتع انقلب إحرامه إلى حج الإفراد.