سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١ - كفارات الصيد
الطعام [١]، والأحوط الأولى فيها حمل فطيم [٢]، وفي قتل جرادة واحدة تمرة [٣]، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شاة [٤].
مسألة ٢١١: في قتل اليربوع والقنفُذ والضب وما أشبهها جدي [٥]، وفي قتل العظاية كف من الطعام [٦].
مسألة ٢١٢: فيقتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلاشيء عليه [٧].
[١] ففي معتبرة صفوان عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في القنبرةو العصفور والصعوة يقتلهم المحرم، قال: عليه مد من طعام لكل واحد».
[٢] لاحتمال شمولها لقوله عليه السلام في صحيحة ابن خالد المتقدمة «أو نظيرهن».
[٣] ففي صحيحة زرارة عنه عليه السلام في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة».
[٤] يشهد له صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام، قال: سألته عن محرم قتل جراداً؟ قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه دم شاة».
[٥] تمسكاً بصحيحة مسمع عنه عليه السلام قال: في اليربوع والقنفذ والضبإذا أصابه المحرم فعليه جدى، والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد».
[٦] ويشهد له صحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن محرم قتل عظاية؟ قال: كف من طعام».
[٧] يدل عليه صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل زنبوراً؟ قال: إن كان خطأً فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمداً؟ قال: يطعم شيئاً من طعام، قلت: إن أرادني؟ قال: إن أرادك فاقتله».