سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠ - رمي الجمار
من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله [١]، ويشتمل مطلق ذوي الأعذار كالشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام [٢]، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار وكذا قضاء ما فاته، ولكن لا يجوز لغير المضطر والخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه [٣].
مسألة ٤٣٤: من نسي أو جهل أو تعمد ترك الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، وكذا من تركه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر [٤]، ويستحب التفريق بين الأداء والقضاء
[١] تمسكاً بالنصوص، ففي صحيحة ابن مسلم عنه عليه السلام في الخائفأنه لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل»، وفي موثقة سماعة عنه عليه السلام: أنه كره رمي الجمار بالليل ورخص للعبد و الراعي في رمي الجمار ليلًا»، وفي صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئاً والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي، وإلا فارم عنه وهو حاضر».
[٢] كما هو ظاهر تعدد العناوين في الروايات الكاشف عن عدم الاختصاص بالأمثلة المذكورة.
[٣] لعدم المقتضي.
[٤] ففي صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلأفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس، والاخرى عند زوال الشمس».