سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨ - ١١- النظر في المرآة
الاضطرار إليه [١].
٢- أن يكون بكحل لا يعدّ زينة عرفاً كما في بعض الكحل غير الأسود لكنه يقصد به الزينة فالأحوط الاجتناب عنه [٢]، والأولى التكفير أيضاً.
٣- أن يكون بكحل لا يعدّ زينة ولا يقصد به الزينة فلا بأس به ولا كفارة عليه [٣].
١١- النظر في المرآة
مسألة ٢٤٧: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة [٤]، وكفارته شاة على الأحوط الأولى [٥]، وأما النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كالنظر
[١] بلا خلاف أصلا، وتشهد له النصوص.
[٢] لحرمة الزينة، فقصدها موجباً لتعنون الفعل بالزينة، وإن لم يكن واقعاًزينة، فتأمل.
[٣] نصاً وإجماعاً، وتدل عليه النصوص.
[٤] وفاقاً للصدوق والشيخ وأبي الصلاح وابني ادريس وسعيد، بل الأكثر، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية: «لا ينظر المحرم في المرآة لزينة»، وعن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية أنه مكروه، ويرده النصوص الظاهرة، ولا مسوغ واضح لحمل النهي على الكراهة.
[٥] لعدم الدليل، سوى حسنة ابن جعفر المتقدمة.