سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٦ - ٩- لبس المخيط للرجال
ونحوها من الحاجات، ويجوز شد المنطقة والهميان على المئزر وكذا العمامة [١]، وإن كان الأحوط تركه لا سيما الأخير [٢].
مسألة ٢٤٤: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا الحرير الخالص والقفّازين: وهو لباس خاص يلبس لليدين [٣].
مسألة ٢٤٥: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة [٤]، وكذلك إذا كان مضطراً في غير الساتر والتقية وهو
[١] ففي صحيحة عمران الحلبي عنه عليه السلام قال: المحرم يشد على بطنه العمامة، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار، ولا يرفعها إلى صدره».
[٢] لاحتياط صاحب الجواهر قدس سره.
[٣] بلا خلاف أصلا، وتشهد له جملة من النصوص، ففي صحيحة العيص عنه عليه السلام «المرأة المحرم تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين».
[٤] نصاً وإجماعاً، ففي صحيحة زرارة «أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكلطعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة».