سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - الرابع
كما لا بأس بنيابة من يرتكب تروك الإحرام غير المفسد لأصل الحج لعذر أو غيره [١]، وكذلك من يترك بعض الواجبات مما لا يضر تركه متعمداً كأعمال أيام التشريق بمنى، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن مما تجوز لهم الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلًا للحج عن الرجل والمرأة [٢].
مسألة ١١٤: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تفرغ ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانيةً فيما كان واجباً عليه، وكذا لو مات بعد الإحرام قبل دخول الحرم، بخلاف لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم فان المقدار الذي أتى به يجزىء عنه [٣]، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام أو غيرها [٤]، ولا بين ما كانت النيابة بأجرة أو تبرع، وإن كان الأحوط في
[١] إذ ارتكابها لا يوجب نقصاً في الحج، فهي تروك أجنبية وخارجة عنأعمال الحج والعمرة.
[٢] لعدم كون الإفاضة قبل طلوع الفجر حكماً اضطرارياً كي يكون الإضطرار مانعاً عن النيابة.
[٣] على المشهور، والتفصيل في النائب من دخول الحرم وعدمه هو كالتفصيلفي الأصل، خلافاً لصاحب الحدائق القائل بالإجزاء مطلقاً بمجرد الإجارة.
[٤] لإطلاق الروايات.