الفقه الاسلامى احكام جهاد - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٥٠ - پيمانها و ميثاقها
احكام داورى در جنگ
حديث شريف:
١- امام صادق عليه السلام فرمود:
«إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان إذا بعث أميراً على سرية أمره بتقوى اللَّه عزّ وجلّ في خاصّة نفسه ثمّ في أصحابه عامّة، ثمّ يقول: اغزُ بسم اللَّه، وفي سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه
، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا وليداً ولا متبتّلًا في شاهق، ولا تحرقوا النخل
، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلّاما لا بدّ لكم من أكله، وإذا لقيتم عدوّاً للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم، وكفّوا عنهم: ادعوهم إلى الإسلام، فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام؛ فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم، وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم و أبوا أن يدخلوا في دار الهجرة، كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على أعراب المؤمنين، ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة شيئاً إلّاأن يهاجروا في سبيل اللَّه، فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكفّ عنهم، وإن أبوا فاستعن باللَّه عزّ وجلّ عليهم وجاهدهم في اللَّه حق جهاده، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم اللَّه عزّ وجلّ، فلا تنزل