بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٩
وزينب بنت أبي الجون التي خدعت ، والكندية[١].
٣٣ ـ كا : أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي ابن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت : له أرأيت قول الله عزوجل : « لا يحل لك النساء من بعد » فقال : إنما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية : « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم في هذه الآية كلها ، ولو كان الامر كما يقولون لكان قد أحل لكم مالم يحل له هو ، لان أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الامر كما يقولون ، أحاديث آل محمد خلاف أحاديث الناس ، إن الله عزوجل أحل لنبيه ٩ أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم الله عليه في سورة النساء في هذه الآية[٢].
٣٤ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما / أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ٩ لقول الله عزوجل : « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده[٣] » حرم[٤] على الحسن والحسين / بقول الله تبارك وتعالى اسمه : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء[٥] » ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده[٦].
٣٥ ـ كا : الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول وذكر هذه الآية : « ووصينا الانسان بوالديه حسنا[٧] » فقال ٧ : رسول الله (ص) أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان : من الآخر؟ قال : علي ٧ ونساؤه علينا حرام ، وهي لنا خاصة[٨].
(١ و ٢) فروع الكافى ٢ : ٢٤.
[٣]في المصدر : [ من بعده ابدا ] راجع سورة الاحزاب : ٥٣.
[٤]في المصدر : حرمن.
[٥] النساء : ٢٢.
[٦]فروع الكافى ٢ : ٣٣.
[٧] العنكبوت : ٨.
[٨]فروع الكافى ٢ : ٣٣٠